بوابة الوفد:
2025-02-19@22:38:52 GMT

مباحث الضرائب: ضبط 310 قضايا خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (310) قضايا فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

 

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

كما كشفت التحريات الأولية بشأن عثور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمان الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاه على ظهرها وعليها آثار تعرضها لتعذيب وخنق حول العنق.

وأردفت التحريات أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب التي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية مباحث الضرائب الضرائب الجمارك الأجهزة الأمنیة

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.

فترات الراحة خلال ساعات العمل

تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.

وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.

نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.

الراحة الأسبوعية وضوابطها

حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.

وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.

ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
  • مباحث الفيوم تكشف لغز العثور على رضيع ملقى بأرض زراعية بالفيوم
  • ادارة ترامب توقف تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية
  • النيابة تطالب بسرعة التحريات حول العثور على جثة شخص فى حدائق الأهرام
  • في ضربة استباقية.. مباحث التموين تضبط 10 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
  • جانتس: نتنياهو يفككنا من الداخل ويضعفنا بمهاجمته لقادة الأجهزة الأمنية
  • “اللجنة الأمنية” في تعز تناقش تعزيز الجاهزية وتنظيم الأوضاع خلال رمضان
  • نتنياهو يجري مشاورات مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية
  • التحريات تكشف سبب اندلاع حريق بكافيه في مدينة نصر
  • أمن الإسكندرية يفحص بلاغات جديدة حول شقق استأجرها سفاح المعمورة.. تفاصيل