ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله.

السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون  وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري.

ولفت إلى أنه يفترض أن يكون لديها بعد سياسي لا تحرف بعض المسائل لتسبب مشكله في القضاء في حد ذاته وهو القضاء الدستوري في نقل إدارة من إلى، مبيناً أن موضوع حكم  المحكمة ليس قرآن منزل بل عليه ملاحظات ورئيس ديوان المحاسبة لديه قانون يحكمه وهو 19-23 ومدته 3 سنوات تجدد لمرة واحدة وهو تجاوز هذا.

وتابع “مجلس النواب عندما يتكلم عن جهتين إن من قدم الطعن غير ذي صفه وأنه عنده السند القانوني لإنشاء لأنه تجاوز المدة، ادخلتنا المحكمة العليا في صراع آخر على وجود الاختصاص الدستوري وممكن أن اجد لهم مبرر أنهم غير متخصصين”.

ونوّه إلى أن التدخلات بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد تدخلات في اختصاص ويفترض أن تكون في جهاز واحد لأن نتائجها آخر المطاف ستذهب للنائب العام.

السريري بيّن أن القضاء وأحكامه تحترم وتنفذ ومن لا ينفذها توجه له العقوبات لكن البعد السياسي أن المحكمة العليا لا تدخل في صدامات في بعض المسائل مع السلطة التشريعية.

وأوضح أن الاتفاق السياسي اعطى اختصاصات مشتركة لمجلس النواب والدولة واختصاصات خاصة بمجلس النواب والتعديلات القانونية هذه عدلها مجلس النواب لكن لا يستطيع أن يسمي رئيس المؤسسة، معتبراً أن المحكمة الدستورية محكمة سياسية لحد كبير ويجب أن تغير نظرتها عندما تنظر في البعد السياسي الذي يختلف عن الشق الجنائي والأحوال السياسية.

وأفاد أن المحكمة العليا في الدائرة الدستورية قضت بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية لكن مجلس النواب يخاصمها بها وهناك ردة فعل من السلطة التشريعية ضد القانونية وكان مفترض أن يكون في بينهم تعاون بحسب قوله.

وأردف في الختام “كم قضايا فساد اوقفها ديوان المحاسبة ؟ ونقلت هذه الاختصاصات لهيئة رقابية ذات اختصاصات مهمة، لا نختلف عن أن الحكم القضائي عنوان الحقيقة، لكن عندما يكون عندك خصم والسلطة التشريعية ليست شخص عادي وهو من عينك كرئيس محكمة عليا، دخلت معهم في صدامات”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا مجلس النواب أن المحکمة أن یکون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية

مقالات مشابهة

  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • وفد من جامعة دمياط يزور جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب
  • وكيل هيئة الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة في معرض الكتاب لنشر الوعي والتثقيف ضد الفساد
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • رئيسة الدستورية العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة الجوائح والحروب
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • رئيسة المحكمة العليا بأنجولا: من الصعب مواجهة أمور لا تعتمد علينا كالجوائح والحروب
  • اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الرقابة على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة