بوابة الوفد:
2024-11-18@02:46:18 GMT

رصد 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

واصلت وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بحملات عديدة أسفرت عن ضبط (12935) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن مواد غذائية بالسيدة زينب

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية، بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائيّة بمنطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني، لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المخزن.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

كما كشفت التحريات الأولية بشأن عثور الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي بمنطقة حدائق حلوان بالمعصرة، مع وجود آثار تعذيب واضحة على جثمان الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر مجهولة الهوية، عثر عليها بكورنيش حدائق حلوان بالمعصرة، داخل جوال وملفوفة داخل بطانية ومسجاه على ظهرها وعليها آثار تعرضها لتعذيب وخنق حول العنق.

وأردفت التحريات أن الجثة بها آثار غرز باليد وغرزتين بالساعد من آثار التعذيب التي تعرضت له قبل مقتلها، مع وجود بعض الإصابات الظاهرية على الجسد، كما تبين أنها مكبلة اليدين وراء ظهرها، وتواصل الأجهزة الأمنية الفحص لفك غموض تلك الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة شرطة الأجهزة الأمنیة

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب

ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • خلال 24 ساعة.. ضبط 4979 قضية سرقة تيار كهربائى
  • شرطة الكهرباء تضبط 5077 قضية سرقة تيار
  • تخطي سعرها 6.5 مليون دولار.. خبير آثار: من حق مصر المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز
  • تيار المستقبل: اطلاق النار على حاجز لقوى الأمن في وادي الزينة عمل فتنوي بامتياز
  • حصيلة 24 ساعة.. ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى
  • ضبط 5108 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد
  • ضبط 5100 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
  • شرطة الكهرباء تحرر 5 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة