الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب تراخيص مارس وأبريل للتسجيل في ضريبة الشركات قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 30 يونيو 2024 (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) تجنُّباً لمُخالفة التشريعات الضريبية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم، ضرورة الالتزام بقرارها رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، وحدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الأشخاص غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة.
وأشارت إلى أنه بموجب قرار الهيئة فإن المدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).
وأوضحت الهيئة أن الشخص الطبيعي المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته خلال سنة ميلادية مليون درهم إماراتي؛ يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، وعلى هذا الأساس، يكون الحد الأقصى لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يزاولون الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وتجاوز إجمالي عائداتهم خلال سنة 2024 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2025.
وأضافت الهيئة، أن الشخص الطبيعي غير المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته مليون درهم إماراتي، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع لضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات في الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب السنة المیلادیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.