الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب تراخيص مارس وأبريل للتسجيل في ضريبة الشركات قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات، أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحد أقصى 30 يونيو 2024 (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) تجنُّباً لمُخالفة التشريعات الضريبية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم، ضرورة الالتزام بقرارها رقم (3) لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، وحدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الأشخاص غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة.
وأشارت إلى أنه بموجب قرار الهيئة فإن المدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).
وأوضحت الهيئة أن الشخص الطبيعي المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته خلال سنة ميلادية مليون درهم إماراتي؛ يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، وعلى هذا الأساس، يكون الحد الأقصى لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يزاولون الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وتجاوز إجمالي عائداتهم خلال سنة 2024 مليون درهم إماراتي في 31 مارس 2025.
وأضافت الهيئة، أن الشخص الطبيعي غير المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته مليون درهم إماراتي، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع لضريبة الشركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات في الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب السنة المیلادیة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.