القاضي البولندي اللاجئ إلى بيلاروس يعلق على رفض الإنتربول إصدار مذكرة لاعتقاله
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال القاضي البولندي السابق توماس شميدت إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة الاعتقال الدولية بحقه كما طلبت سلطات بولندا، لأن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وملفقة بالكامل.
وأضاف شميدت في حديث لمراسل تاس: "نعتقد أن الإنتربول يجب أن يبحث عن المجرمين الحقيقيين، وليس مقاضاة الأشخاص بسبب مواقفهم السياسية والمدنية، إن قضيتي ملفقة بالكامل.
وتابع القاضي السابق: "لقد غادرت بولندا للتو في إجازتي، ولم أخالف أي شيء، فقط عبرت عن رأيي. للأسف، لم تعد هناك حرية تعبير في بولندا، وأي ذكر لروسيا وبيلاروس في أي سياق يجعلك تتعرض للاضطهاد من قبل السلطات".
يوم أمس 4 يونيو، قالت كاتارزينا نوفاك، المتحدثة باسم مكتب رئيس الشرطة البولندية، إن الإنتربول رفض إصدار مذكرة اعتقال بحق شميدت لأنه يعتبر هذه الجريمة سياسية ولا تدخل في اختصاص البوليس الدولي.
وصرح شميدت مطلع الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي في مينسك، أنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسة وارسو تجاه بيلاروس وروسيا، وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي بيلاروس بعد تعرضه للاضطهاد في وطنه حتى أصبح بقاؤه هناك مستحيلا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتربول مينسك
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
إن حصل على صفة اللاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.