مع اقتراب عيد الأضحى.. الإفتاء توضح حكم صيام أيام التشريق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حكم صيام أيام التشريق.. بدأ العد التنازلي لاحتفال المسلمين بـ عيد الأضحى المبارك، الذي يحمل طابعاً مُميزاً في الشريعة الإسلامية، وفيه تنحر الأضاحي، ويحرص الكثير من المسلمين على الصيام في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ويتساءل الكثير عن حكم صيام أيام التشريق.
صيام أيام التشريقويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه، في السطور التالية حكم صيام أيام التشريق، وفقا لخدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
وأجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها، وكان نصه «هل يجوز الصيام في أيام عيد الأضحى»، قائلة: إنه يُعتبر محرمًا شرعًا، حيث اتفق الفقهاء على تحريم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة، فجاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر».
واستكملت دار الإفتاء: «حرَّمَ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام 5 أيام هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ، فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض، فإنه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه.
حكم صيام أيام التشريقحكم صيام أيام التشريقوبشأن صيام أيام التشريق، فأوضحت الدار أنه يحرمُ باتفاق صيام يوم العاشر من ذي الحجة، لأنَّه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر، لأنَّ هذه الأيام منع صومها، فجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْر، رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وجاء أيضا في حديث نُبيشَة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في صحيحه، كما أن هذا التحريم يشمل أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى 11، 12، و13 من ذي الحجة، إذ يُحرم الصيام في هذه الأيام.
اقرأ أيضاً«القومية للأنفاق» تكشف موعد الانتهاء من تنفيذ الخط الرابع للمترو
هل تجوز الأضحية لمن عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيام التشريق احكام الصيام التشريق الصيام اول ايام التشريق صيام صيام أيام التشريق صلى الله علیه دار الإفتاء عید الأضحى الصیام فی صیام یوم ذی الحجة یوم عید
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.