الحكومة تدعم مشروعا للتنقل الكهربائي في جهة الرباط بـ 12.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، الثلاثاء، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليارات درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر.
اللجنة التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
التنقل الكهربائي أو التنقل الإلكتروني هو مفهوم ظهر في صناعة التنقل الحضري لتحديد وتصنيف وسائل النقل التي تستخدم الطاقة الكهربائية لتحقيق غرضها المتمثل في نقل الأشخاص من نقطة المنشأ إلى وجهتهم بكفاءة. عادة ما تكون السيارات الكهربائية أمثلة رائعة على وسائل النقل المرفقة بهذا المفهوم.من جهة أخرى، كشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد.
كلمات دلالية استثمارات المغرب تنقل حكومة طاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمارات المغرب تنقل حكومة طاقة المصادق علیها منصب شغل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.