«شجرة باسمك».. مبادرة جديدة لتعزيز الوعي البيئي بمحطات القطار الكهربائي الخفيف
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أطلقت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بالتعاون مع «مبادرة شجرها» برنامج «شجرة باسمك»، اليوم والذي تمّ إطلاقه بالتزامن مع يوم البيئة العالمي داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT).
تحسين جودة البيئة الحضريةيهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية، وذلك عن طريق تشجيع الركاب للتسجيل بالبرنامج من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد داخل جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والشاشات المتواجدة داخل القطارات وفي نهاية كل شهر سيتم منح صاحب أكبر عدد من الرحلات لكل محطة من المحطات شجرة مثمرة لزراعتها باسمه كتقدير لمساهمته في الحفاظ على البيئة واستخدامه لوسيلة مواصلة صديقة للبيئة.
ومن جهته، قال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة «اّر.ايه.تي.بي ديف للنقل كايرو» والعضو المنتدب إنَّ الشركة تسعي دائما لرفع مستوي الخدمة المقدمة للركاب والتي تتخطي مجرد فكرة نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية.
وتابع: أطلقنا هذا البرنامج للركاب بعد اختياراهم لقطار العاصمة كوسيلة نظيفة صديقة للبيئة، وساهموا في حماية البيئة من 1500 طن من الانبعاثات المضرة من بداية السنة وهو نفس حجم الانبعاثات الذي يحتاج 240 ألف شجرة لامتصاصه في نفس المدة، بالإضافة لحرص الشركة دائما لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوي الوعي وتشجيع الركاب للمشاركة بالتغييرات الإيجابية في البيئة تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها.
فيما أوضح عمر الديب مؤسس مبادرة شجرها أنَّ هذا التعاون سيكون مثمر ومستدام لنشر الوعي البيئي ونشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ونسعى لإشراك أكبر عدد من الركاب في هذه الحملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة الحضري الأشجار المثمرة الخط الأخضر القطار الكهربائي الخفيف التغيرات المناخية الركاب الکهربائی الخفیف
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.