البنك المركزي يوضح حالات إيقاف القيد والشطب لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد البنك المركزي المصري حالات إيقاف القيد مؤقتاً لأي من مكتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات المقيد في سجلات البنك المركزي.
وتمثلت هذه الحالات في عدم إزالة المخالفة أو تصويبها، أو الإخلال بما ورد بتعليمات البنك، أو مخالفة أي من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة، وتتراوح فترة الإيقاف بين عاما وحتى 3 سنوات.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي، مؤخرًا على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك، في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وأشار البنك المركزي في كتاب دوري، إلى أنه يجوز لمجلس إدارة “المركزي”، شطب مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات المقيد في السجل في حالة توقف مكتب المحاسبة عن مزاولة النشاط أو تصفيته، أو تقدم مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بطلب لرفع اسمه من السجل.
كما يجوز للمركزي شطب المكتب في حالة فقد شرط من شروط القيد في سجل البنك المركزي، أو صدور قرار ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات بالإيقاف المؤقت في مخالفات سابقة، أو صدور حكم قضائي بات ضد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو أخل بصورة جسيمة بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
وأوضح البنك المركزي أنه فيما عدا الحالتين الأخيرتين، يجوز إعادة قيد مكتب المحاسبة أو مراقب الحسابات – الذي سبق وأن تم شطب اسمه من السجل- وذلك في حالة زوال السبب من الشطب، وبناء على طلب مقدم من صاحب الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي مراقبي الحسابات البنك المركزى المصرى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4