طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلة (الخامسة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالالتزام بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 15 يوليو 2024، مُشددة على ضرورة التزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأربعاء، ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

التسجيل على البوابة الإلكترونية

وأشارت إلى ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرار رقم (232) لسنة 2024 بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج «فاتورتك..حمايتك وجايزتك» اعتبارًا من 15 يوليو 2024، لافتة إلى أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «الفيسبوك وقناة اليوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الايصال الالكتروني الضرائب الممولين الإیصال الإلکترونی من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • كيف أمنع طفلي من المراهنات الإلكترونية.. خبير أمن المعلومات يوضح «فيديو»
  • طريقة منع الأطفال من المراهنات الإلكترونية.. خبير أمن معلومات يوضح
  • لماذا أنظمة الجودة ضرورة لا خيار؟
  • رمضان وعيد الفطر أنعشا التجارة الإلكترونية
  • موعد صرف معاشات شهر مايو لـ11.5 مليون مستحق
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
  • بسبب الملصق الإلكتروني.. تحرير 810 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة
  • بلومبرغ: الجمهوريون يناقشون رفع الضرائب على أصحاب الملايين إلى 40%
  • «كهرباء دبي» تحقق جميع المؤشرات الاستراتيجية في دمج وتمكين أصحاب الهمم