اليوم.. الحكم على أحد المتهمين بقتل عميل بنك مصر لسرقته بالعمرانية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على أحد المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل أبيه لسرقة أموالهم بالعمرانية.
حصل موقع "الفجر" علي نص الاتهامات الموجهة ل 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء بنك مصر، وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة-صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب اعلي رقم لسرقته، ومن يعترض طريقهم يقومون بقتله، وفي السطور التاليه سنعرض نص الاتهامات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين، "محمود.ا.ع" 28 سنة، "محمد.ع.ق" 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، "أحمد. ف. ع" 32 سنة عاطل، "خالد.م.س "25 سنة عاطل،" كريم. س. ط" 30 سنة عاطل،" ياسر.م.ي "30 سنة عاطل،" إيهاب. ا. ذ "30 سنة سائق،" محمد. س. م"،" مصطفي.س.م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار، لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية.
وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتي الثامن، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.
حيث ترصد المتهم لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة بنك مصر، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعده المتهمين الآخرين.
بالإضافة أنهم وزعوا المهام فيما بينهم، حيث تخصص المتهم التاسع في مراقبة عملاء بنك مصر أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد محمود" من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم التاسع، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعندما تمكن المتهمين من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه بالسيارة، وأجبروا علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، فخرج نجل المجني عليه، للحديث معهم والاعتراض علي طريقتهم في منعهم من استكمال سيرهم، لكنهم تعدوا عليه وقتلوا المجني عليه لاستكمال مخططهم الإجرامي وسرقة المبلغ المالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات قتل شخص سرقة أموال العمرانية المجنی علیه سنة عاطل بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة