مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة الجنائية الدولية - تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على "الجنائية الدولية" بسبب تل أبيب
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى السماح بمعاقبة محكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضاً : ساعة الحسم.
ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من الجمهوريين ونحو خمس من الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
سعى كريم خان في أيار/مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، "بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في وقت يشهد فيه القطاع عدوانًا متواصلًا.
اقرأ أيضاً : المالديف تمنع "الإسرائيليين" من الدخول إلى أراضيها
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب تل أبيب وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة"، بحسب تعبيره.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع تل أبيب ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
شكوى للجنائية الدوليةوتحركت الجنائية الدولية بناء على شكوى من المكسيك وتشيلي بالتزامن مع شكاوى موازية تلقتها محكمة العدل الدولية - صاحبة الاختصاص بمساءلة دول على جرائم حرب - من جنوب إفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، جزر القمر، جيبوتي، تشيك وبوليفيا.
بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشأ "الجنائية الدولية" في تموز/ يوليو 1998، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في مناطق دولة عضو في المحكمة، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، للمحكمة صلاحية إصدار قرارات ضده، علما أن فلسطين انضمت لميثاق روما وعضوية الجنائية الدولية عام 2007. وتحدد المادة الخامسة في النظام نطاق اختصاص "الجنائية الدولية" في أشد الجرائم خطورة: الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان.
الجنائية الدولية تحدد المسؤولية على الأفراد بصفتهم الشخصية، ولا تعتد بصفتهم الرسمية.
"جريمة الإبادة"وتبين المادة السابعة، أن جريمة الإبادة تشمل "تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان".
وتشمل جرائم الحرب بحسب النظام "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: واشنطن تل ابيب عدوان الاحتلال المحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب الأمریکی الجنائیة الدولیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.