لبنان ٢٤:
2025-03-18@05:43:53 GMT

البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة

يسعى عدد من البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان الى صياغة مشروع قانون جديد لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة بعدما فشل الطعن أمام المجلس الدستوري، وأن هذه البلديات سوف تتقدم بهذا المشروع الى وزير الداخلية فور الإنتهاء من صياغته.
ولفت مصدر قانوني يعمل على صياغة المشروع الى أن أهم الأسباب الموجبة هي :
1- تفاوت الأوضاع الإقتصادية: تختلف الظروف الإقتصادية بين المناطق، وخاصةً بين المدن والقرى الجبلية، مما يستدعي مرونة في تطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2024.


2 - تحقيق العدالة الإجتماعية: تمكين البلديات من تعديل القيمة التأجيرية وفقاً لإحتياجاتها وخصائصها الإقتصادية والإجتماعية مما سيساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
3-تعزيز الإستقلالية المحلية: منح البلديات القدرة على تعديل القيمة التأجيرية يعزز من إستقلاليتها ويتيح لها تحسين مواردها المالية بما يتناسب مع ظروفها المحلية .
4 - دعم الإقتصاد المحلي من خلال تعزيز وصيانة البنى التحتية لمزيد من الإستثمارات.
5 - الأعباء المالية المضافة على البلديات من جراء زيادة الرواتب والأجور وشتى الأعمال وملف النزوح السوري وتداعياته .
لكل ذلك، فإن البلديات، بحسب مصدر أكاديمي مطلع لن تستطيع أبداً أن تستمر طويلاً مع نهاية العام المقبل، اذا لم يصحح الخلل الحاصل في قضية التكاليف والرسوم البلدية، وعلى المجلس النيابي أن يصحح الخطأ ويعدل المادة من دون العودة الى الشعبوية لدى بعض النواب والتي ظهرت في خلال الجلسة التي اقرت فيها المادة 36  من الموازنة .
وكان المجلس الدستوري اصدر في الرابع من نيسان الفائت قراره بالطعون الخمسة المقدمة ببعض مواد موازنة 2024، فرد طلب إبطال مواد من بينها المادة  -36.



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • الشيباني ينتقد المجلس الرئاسي والدبيبة: مراوغات ومناورات فارغة
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها