لبنان ٢٤:
2024-12-22@10:44:42 GMT

البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة

تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT

البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة

يسعى عدد من البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان الى صياغة مشروع قانون جديد لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة بعدما فشل الطعن أمام المجلس الدستوري، وأن هذه البلديات سوف تتقدم بهذا المشروع الى وزير الداخلية فور الإنتهاء من صياغته.
ولفت مصدر قانوني يعمل على صياغة المشروع الى أن أهم الأسباب الموجبة هي :
1- تفاوت الأوضاع الإقتصادية: تختلف الظروف الإقتصادية بين المناطق، وخاصةً بين المدن والقرى الجبلية، مما يستدعي مرونة في تطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2024.


2 - تحقيق العدالة الإجتماعية: تمكين البلديات من تعديل القيمة التأجيرية وفقاً لإحتياجاتها وخصائصها الإقتصادية والإجتماعية مما سيساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
3-تعزيز الإستقلالية المحلية: منح البلديات القدرة على تعديل القيمة التأجيرية يعزز من إستقلاليتها ويتيح لها تحسين مواردها المالية بما يتناسب مع ظروفها المحلية .
4 - دعم الإقتصاد المحلي من خلال تعزيز وصيانة البنى التحتية لمزيد من الإستثمارات.
5 - الأعباء المالية المضافة على البلديات من جراء زيادة الرواتب والأجور وشتى الأعمال وملف النزوح السوري وتداعياته .
لكل ذلك، فإن البلديات، بحسب مصدر أكاديمي مطلع لن تستطيع أبداً أن تستمر طويلاً مع نهاية العام المقبل، اذا لم يصحح الخلل الحاصل في قضية التكاليف والرسوم البلدية، وعلى المجلس النيابي أن يصحح الخطأ ويعدل المادة من دون العودة الى الشعبوية لدى بعض النواب والتي ظهرت في خلال الجلسة التي اقرت فيها المادة 36  من الموازنة .
وكان المجلس الدستوري اصدر في الرابع من نيسان الفائت قراره بالطعون الخمسة المقدمة ببعض مواد موازنة 2024، فرد طلب إبطال مواد من بينها المادة  -36.



المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «استشاري الشارقة» يجيز موازنة الحكومة لعام 2025
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • اجتماع في طرابلس: تأكيد على دور البلديات في إنجاح المصالحة الوطنية
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • سعادة : دورة استثنائية تناقش عدة نقاط وتنتهي بإقالة عضوين من المعارضة :