البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يسعى عدد من البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان الى صياغة مشروع قانون جديد لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة بعدما فشل الطعن أمام المجلس الدستوري، وأن هذه البلديات سوف تتقدم بهذا المشروع الى وزير الداخلية فور الإنتهاء من صياغته.
ولفت مصدر قانوني يعمل على صياغة المشروع الى أن أهم الأسباب الموجبة هي :
1- تفاوت الأوضاع الإقتصادية: تختلف الظروف الإقتصادية بين المناطق، وخاصةً بين المدن والقرى الجبلية، مما يستدعي مرونة في تطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2024.
2 - تحقيق العدالة الإجتماعية: تمكين البلديات من تعديل القيمة التأجيرية وفقاً لإحتياجاتها وخصائصها الإقتصادية والإجتماعية مما سيساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
3-تعزيز الإستقلالية المحلية: منح البلديات القدرة على تعديل القيمة التأجيرية يعزز من إستقلاليتها ويتيح لها تحسين مواردها المالية بما يتناسب مع ظروفها المحلية .
4 - دعم الإقتصاد المحلي من خلال تعزيز وصيانة البنى التحتية لمزيد من الإستثمارات.
5 - الأعباء المالية المضافة على البلديات من جراء زيادة الرواتب والأجور وشتى الأعمال وملف النزوح السوري وتداعياته .
لكل ذلك، فإن البلديات، بحسب مصدر أكاديمي مطلع لن تستطيع أبداً أن تستمر طويلاً مع نهاية العام المقبل، اذا لم يصحح الخلل الحاصل في قضية التكاليف والرسوم البلدية، وعلى المجلس النيابي أن يصحح الخطأ ويعدل المادة من دون العودة الى الشعبوية لدى بعض النواب والتي ظهرت في خلال الجلسة التي اقرت فيها المادة 36 من الموازنة .
وكان المجلس الدستوري اصدر في الرابع من نيسان الفائت قراره بالطعون الخمسة المقدمة ببعض مواد موازنة 2024، فرد طلب إبطال مواد من بينها المادة -36.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها إعفاء المتهمين من عقوبة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التزويرونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.