مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام مع تأكيد مواكبة مُستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون الإعلام" المُحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة، قال فيها: "يطيب لي الترحيب بكم ونحن نفتتح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بالتوفيق والسداد، وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه". وأضاف معالي الشيخ أنه: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس، آملين أن يحظى هذا المشروع حقه في المناقشة من قبلكم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد". وأشار معالي الشيخ خلال كلمته إلى الجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمين من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة. واختتم معالي الشيخ الرئيس كلمته بالتنويه بالدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا لما نصبو إليه خدمة لهذا الوطن العزيز في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وناقش المجلس "مشروع قانون الإعلام"؛ حيث أبرز المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس- خلال كلمته- أهمية مشروع القانون الذي يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية وليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة، حيث إن التشريعات الحالية أصبحت تحتاج إلى التحديث؛ بما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن اللجنة الاجتماعية والثقافية شكّلت لجنة فرعية لمناقشة مشروع القانون، ووَضَعَتْ خطة عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشته، وتضمنت اجتماعاتها استضافة عدد من قيادات مؤسسات العمل الإعلامي بسلطنة عمان، كما تلقت اللجنة مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس وقد تم الأخذ والاستفادة من تلك الملاحظات القيمة.
وقدَّم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مقرر اللجنة إيجازًا شاملًا على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام"، والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع. واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من الموضوعات المعروضة للاطلاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاجتماعیة والثقافیة مشروع قانون الإعلام معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.