منها الحيض.. مركز الأزهر للفتوى يوضح جميع أحكام المرأة فى الحج
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أحكام المرأة في الحج، حيث أوضح خلال التقرير جميع ما يخص المرأة من امور قد تطرأ عليها فى الحج وكيف تتعامل معها وما هى الكفارات الواجبة فى حالة وقوعها فى أى من المحظورات، وذلك على النحو التالى:
▪️ الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.
▪️يُشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاء.
▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.
▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حج بيت الله الحرام الحائض عيد الاضحى وقفة عرفات وقفة عرفة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.
وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان؛ فيجوز إخراجها من بداية الشهر.
المقدار المحدد لزكاة الفطرأوضح الدكتور نظير عياد أن المقدار المحدد لزكاة الفطر وفق ما ورد عن النبي ﷺ هو صاع من تمر، أي ما يعادل حوالي 3 كيلو جرامات من الطعام.
وأضاف أنه يجوز إخراجها نقدًا؛ لأن ذلك قد يكون أنفع للفقراء، حيث يساعدهم على شراء ما يحتاجونه بالفعل.
واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد أن إخراج القيمة المالية قد يحقق المصلحة المرجوة، وقد تكون الحاجة إليها أولى وأضمن للفقير، مما يجعلها خيارًا مقبولًا شرعًا لمن أراد ذلك.