هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ “الإفتاء تجيب”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
#سواليف
في ظل استفسارات متزايدة حول #معاملات #الشراء_بالتقسيط، أصدرت #لجنة_الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن #المدين في حالة #وفاة #الدائن.
وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.
“ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً”.
مقالات ذات صلة صفارات الإنذار تدوي في ناحل عوز بغلاف غزة 2024/06/05“أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه.
وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته.
وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.
ووفقاً لما جاء في كتاب “البيان في مذهب الإمام الشافعي”، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.
وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معاملات الشراء بالتقسيط لجنة الإفتاء المدين وفاة الدائن الأقساط المتبقیة آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني.. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
وأوضحت دار الإفتاء أن مقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
وتابعت: فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار
وأكدت أن اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
وقد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
وذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
وذكرت أن ظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن.