مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 70 لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (70) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصَّة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، النص الآتي:
"كما تكون الوزارة المعنية بشئون الشباب هي الوزارة المختصَّة والوزير المعني بشئون الشباب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب، وتكون الهيئة العامة للرياضة هي الوزارة المختصَّة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد المنظمة لمنع السفر
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على القواعد المنظمة لمنع السفر ، حيث منحت النائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق، إصدار أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر أو وضع أسمه على قوائم الترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه إجراءات المحاكمة.
وعلى المحكمة ومواعيد محددة للتقديم التظلم والحكم فيه، وللنائب العام حق منح تصريح بالسفر لمدة محددة لاعتبارات منها السفر لظروف صحية للعلاج.
كما نصت المادة (148) من القانون على أن للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه، ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.
لايفوتك||
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان نقيب المحامين لـ مجلس النواب: المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
و على رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
كما أجازت المادة (149) لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.