شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 70 لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (70) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصَّة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، النص الآتي:

"كما تكون الوزارة المعنية بشئون الشباب هي الوزارة المختصَّة والوزير المعني بشئون الشباب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب، وتكون الهيئة العامة للرياضة هي الوزارة المختصَّة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمْع المال من قِبَل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة".

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مرسوم ملكي يحدد الوزارة المختصة بتطبيق قانون جمع المال للأغراض العامة وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

بنموسى يصدر قرارا يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية الخاصة بالأساتذة وباقي موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرارا تحت رقم 24ـ077 بتاريخ 22 يوليوز 2024، يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية للإستفادة من الرخصة السنوية المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وجاء القرار بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ولاسيما المادة 71 منه.

ونصت المادة الأولى على استفادة موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليهم في المرسوم المشار إليه، عند نهاية السنة الدراسية، من رخصة سنوية مدتها شهر واحد تمنح لهم خلال الفترة المحددة بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

واستثناء من مقتضيات المادة الأولى، تسمح المادة الثانية لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وسيستفيد أطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية وأطر المختص التربوي والمختص الاجتماعي والمستشارين في التوجيه التربوي من الرخصة السنوية ابتداء من تاريخ توقيعهم لمحاضر الخروج في نهاية السنة الدراسية، حسب المادة الثالثة من نفس القرار.

وحسب المادة الرابعة فسيستفيد أطر هيئة الإدارة التربوية والتدبير وأطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر المستشارين في التخطيط التربوي، وكذا باقي الموظفين المزاولين مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من الرخصة السنوية بعد إتمام جميع العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية والترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي الموالي، وتوقيع محاضر الخروج.

ونص القرار في مادته الخامسة على استفادة الأطر المزاولة لمهام إدارية وتقنية بالمصالح المركزية للوزارة أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، من الرخصة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمقرر لرؤسائهم التسلسليين بعد تقديم المعنيين بالأمر لطلب في الموضوع وموافقة رؤسائهم المباشرين عليه.

وأكدت المادة السادسة على ضرورة مراعاة مقتضيات المواد أعلاه، وحرص الإدارة على ضمان الحد الأدنى من المداومة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، حيث نصت المادة السابعة على أن العمل بالقرار المذكور سيبتدئ من تاريخ توقيعه، أي انطلاقا من 22 يوليوز 2024.

مقالات مشابهة

  • مرسوم ملكي أردنى بحل مجلس النواب
  • ماذا قدم مجلس النواب في الأداء التشريعي خلال دور الانعقاد الرابع؟
  • في زحلة... توقيف سارق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء
  • تتسبب بتضخم مالي كبير.. الساعدي يشخص نقطة خلاف نيابية حول قانون المخدرات
  • حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين
  • كيف كفل قانون "حقوق ذوي الإعاقة" الحق في التعليم للأشخاص المخاطبين به؟
  • بنموسى يصدر قرارا يحدد فيه عطلة نهاية السنة الدراسية الخاصة بالأساتذة وباقي موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
  • حميد بن راشد يصدر مرسوماً وقراراً أميرياً بشأن مركز عجمان للإحصاء
  • ما هي شروط إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا لقانون المسنين الجديد؟
  • بعد إقراره خلال الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه