صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، من الأمور التي تشغل بال كثير من السيدات مع اقتراب العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك، إذ أن كثير منهن يرغبن في صيام هذه الأيام المباركة ولكن لم يقضين ما عليهن من أيام، وترصد «الوطن» في السطور التالية حكم صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء.

صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، فيما يخص صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، فالصيام نوعان، مقصود لذاته لا يجوز إدخال غيره عليه مثل صيام شهر رمضان المبارك، وآخر غير مقصود لذاته، وإنما المقصود منه إشغال الزمان بالصيام، مثل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أننا نصوم هذه الأيام المباركات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح فيها، ومن الأعمال الصالحة الصيام، وليس هو مقصودا بذاته، بل يكفي أن أشغل الزمان بالصيام، لذلك لا مانع شرعا من صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء والنافلة معا.

صيام العشر من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء حول صيام العشر من ذي الحجة بنية القضاء، أن قضاء رمضان يشغل الزمان بالصيام، فيصح أن تصوم المرأة القضاء في أيام ذي الحجة المباركة، ويكون لها أجر الأعمال الصالحة، لافتة إلى أن ذلك لا يطبق على يوم عرفة، لأنه صيام بنية معلومة، وهو صيام عرفة فقط، أي صيام مقصود لذاته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صيام العشر من ذي الحجة فضل صيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة عرفة

إقرأ أيضاً:

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.


كما أكد المجلس، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر، على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446هـ، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".

وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير، وبخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: “أداء القيمة أفضل؛ لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل”.

أخبار ذات صلة "الإفتاء الشرعي" يجيب.. على من تجب زكاة الفطر وما هو مقدارها؟ 7593 مستفيداً من كسوة العيد وزكاة الفطر

وأوضح أنه من حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوبا وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة ، وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وذكر أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين، ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال:" جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. 
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

وأكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الطب الشرعي يكشف سبب وفاة مارادونا
  • 140 ألف وجبة كسر صيام وزعتها «الهلال» في أبوظبي
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الغير؟.. الإفتاء توضح الضابط الشرعي
  • مساجد مضاءة وموائد تلم الشمل.. رمضان في الشيشان صيام يجمع وفطر يوحد
  • هل تبطل مشاهدة الأفلام والمسلسلات الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • «الإمارات للإفتاء الشرعي»: جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • «الإمارات للإفتاء الشرعي» يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
  • «الهلال الأحمر» و«أكاديمية فاطمة» يوزعان 23 ألف وجبة إفطار و5 آلاف كسر صيام
  • «الهلال الأحمر» و«أكاديمية فاطمة» يوزعان أكثر من 23 ألف وجبة إفطار و5 آلاف كسر صيام