أقيمت فعاليات "المنبر الثابت" بمديرية أوقاف الفيوم، بعنوان "ثواب الأضحية"، عقب صلاة العشاء، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور نخبة من العلماء.

وخلال كلمتهم أكد العلماء أن للأضحية مقاصد سامية، فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه، ومن جهة أخرى إغناء للفقراء، وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقد ضحّى (صلى الله عليه وسلم) بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أّمْلَحَيْنِ، ولما سئل عن الأضاحي قال (صلى الله عليه وسلم): "سنَّةُ أبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ (عَلَيْهِ السَّلامُ)".

ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلاَفِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا"، مؤكدًا أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي قربة لله (عز وجل)، وأن صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثواب الأضحية والحفاظ على البيئة.

كما أشار العلماء إلى أن الأجر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين، فعندما سأل نبينا (صلى الله عليه وسلم) السيدة عائشة (رضي الله عنها ) حين ذبحوا شاة، فقال لها: "مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ "، قالت: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها، قَالَ (صلى الله عليه وسلم): "بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا "، فالذي يعطي ويتصدق به هو الذي يدخر للإنسان ويجده، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ"، وقد حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على التوسعة على الفقراء والمساكين في أيام العيد، فقال (صلى الله عليه وسلم): "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ "، أي أعطوهم ووسعوا عليهم ولا تُحوجوا أحدًا منهم إلى السؤال في هذا اليوم.
 

وينبغي أن يضع المعطي نفسه موضع الآخذ، ويقدر ماذا كان يتمنى لو كان مكان الآخذ ليفعل معه ؟، حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: "وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلاَ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ". مختتمًا حديثه بأن الأضحية كما تتحقق بالذبح تتحقق بالصك، لأن الصك نوع من أنواع الوكالة عن المضحي، فلا شك أنه يعظم من نفع الأضحية، وبخاصة لمن لا يملك آلية لتوزيعها على الوجه الأمثل، مما يجعلها تصل عبر منظومة الصكوك إلى مستحقيها الحقيقيين، وهو ما يزيد من نفع الأضحية وثوابها في آن واحد، كما أنه يحقق إيصال الخير إلى مستحقيه بعزة وكرامة وآلية لا تمتهن آدمية الإنسان أو تنال منها.

 

 

 

 

 

 

 

أوقاف الفيوم تنظم 45 مقرأة للجمهور بالمساجد الكبرى IMG-20240604-WA0053 IMG-20240604-WA0052 IMG-20240604-WA0051 IMG-20240604-WA0050

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم أوقاف الفيوم الأزهر علماء الدين برنامج المنبر الثابت الندوات التثقيفية صلى الله علیه وسلم IMG 20240604

إقرأ أيضاً:

هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على السيارات، مشيرة إلى أنه جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز للفتاة صلاة قضاء الحاجة للزواج من شخص معين؟.. الإفتاء توضحما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيبهل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة

وسبق لـ دار الإفتاء المصرية أن أصدرت فتوى في شأن التأمين ونصت على :

لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملاتِ المستحدثةِ التي لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحلِّ أو بالحرمة شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

والتأمين على ثلاثة أنواع:

الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.

الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، والتعاون بين المسلمين دون قصدٍ للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرامٌ؛ لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالفُ الشريعةَ الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر، وأنه تبرعٌ في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.

وأما السنة فقد روي عن عمرو بن يثربي الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنًى، وكان فيما خطب: «وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

ومن المعقول: أن التأمين وهو تبرعٌ من المؤمِّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين، وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى لا يشتمل على منهي شرعًا.

كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدرٌ من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالًا.

مقالات مشابهة

  • ما حكم ترديد الصلاة على النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء تكشف حكم سجود التلاوة بدون وضوء
  • هل الحج يغني عن الصلاة الفائتة لشخص كان لا يصلي؟.. الإفتاء ترد
  • خطيب الجامع الأزهر: الأمانة قيمة عظيمة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها
  • ما هي الأعمال المستحبة عند زيارة مسجد النبي؟.. داعية يُوضح
  • هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ترفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية حول حماية البيئة والحفاظ على موائلها الطبيعية
  • دعا للمساواة في الميراث..كيف رد علماء الأزهر على سعد الدين الهلالي؟
  • ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: غزوة بدر نموذج عملي للأخذ بأسباب النصر
  • هل التأمين على السيارات حلال أم حرام؟.. الإفتاء تكشف
  • دعاء الأم على أبنائها.. هل يستجاب حتى ولو كانت ظالمة ؟