في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تساءل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن ما الذي يمكن لوزارته أن تقوم به لمحاربة آفة السيجارة الإلكترونية من غير بلورة استراتيجية لمحاربتها، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للوزارة.

وتحدث الوزير عن برامج الوزارة لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطرابات الإدمان على النيكوتين والسجائر الإلكترونية.

وأوضح أن محاربة آفة السيجارة الإلكترونية تدخل في إطار برنامج محاربة التدخين عامة، وليس فقط السيجارة الإلكترونية.

وشدد على حرص وزارته على « الحد من المخاطر التي تؤدي إلى بعض الأمراض »، مشيرا إلى أنه ليست السيجارة الإلكترونية وحدها تتسبب في أمراض مختلفة، بل هناك من يكون تأثيره أكبر، متحدثا مثلا عن « استهلاك السكر بكمية كبيرة ».

واعتبر الوزير أن وزارته ملتزمة بتوصيات منظمة الصحة العالمية، كمقاربة قائمة على التكوين الميداني والبعد الوقائي أيضا.

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سياسية سيجارة صحة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة سياسية سيجارة صحة السیجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها

يقدم موقع صدي البلد معلومات عن أبرز الممنوعات علي المؤسسات الصيدلية وفقا لـ قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة 18 لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.

كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شئ من ذلك.

ووفقا للمادة 16 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية


حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • المهندسين: لجنة لوضع استراتيجية عامة لإعادة إعمار غزة
  • وزير الدفاع يجتمع باللجنة المكلفة بصياغة هيكلية جديدة للوزارة
  • وزير الفلاحة ينسب مشروع الربط المائي بالشمال إلى "مبادرة وزارته" في سياق تجاذبات داخل الحكومة
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروعات قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة
  • القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها
  • نائب وزير الداخلية يزور مقر المنصة الإلكترونية للوزارة “أبشر” بالرياض
  • الصحة ترفع عدد لجان الكشف الطبي لتسهيل إجراءات كارت الخدمات المتكاملة
  • عبد الغفار يبحث مع رئيس شركة الصحة الإلكترونية التعاون في مجال التحول الرقمي
  • إدارة المخاطر والكوارث.. إطار سنداي يحدد آليات تنفيذ استراتيجية عربية
  • ماذا قال وزير الصحة بالمنتدى السنوي لـالتأمين الصحي الشامل؟