في مواجهة محاولات عدد من المواطنين بالأحياء الشعبية والقري الريفية، البناء بدون إشراف من مهندس مختص بمجال البناء، واقتصار الأمر على مقاول بناء فقط، حدد قانون البناء، عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات.

أخبار متعلقة

القاهرة: تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير شارع الأشراف

محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية لـ«الدائري» والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بـ مطار القاهرة الدولي

ونصت المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة يومية 100 جنيه، بعدد أيام المخالفة لتصل في الشهر إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد.

نص المادة 62 من قانون البناء الموحد:

ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على تنفيذ العقار بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا».

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور شهادة البناء .

وعلي من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه، تتعدد بعدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر 3 آلاف جنيه.

قانون البناء الموحد عقوبات قانون البناء الموحد للمخالفين ماهو قانون البناء الموحد في مصر عقوبات وغرامات يومية لملا ك العقارات نص المادة 62 من قانون البناء الموحد في مصر تفاصيل قانون البناء الموحد في

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس

الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • سحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط