لـ«المخالفين».. غرامات لـ«أصحاب العقارات» في قانون البناء الموحد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
في مواجهة محاولات عدد من المواطنين بالأحياء الشعبية والقري الريفية، البناء بدون إشراف من مهندس مختص بمجال البناء، واقتصار الأمر على مقاول بناء فقط، حدد قانون البناء، عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات.
أخبار متعلقة
القاهرة: تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير شارع الأشراف
محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية لـ«الدائري» والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بـ مطار القاهرة الدولي
ونصت المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة يومية 100 جنيه، بعدد أيام المخالفة لتصل في الشهر إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد.
نص المادة 62 من قانون البناء الموحد:
ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على تنفيذ العقار بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا».
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور شهادة البناء .
وعلي من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه، تتعدد بعدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر 3 آلاف جنيه.
قانون البناء الموحد عقوبات قانون البناء الموحد للمخالفين ماهو قانون البناء الموحد في مصر عقوبات وغرامات يومية لملا ك العقارات نص المادة 62 من قانون البناء الموحد في مصر تفاصيل قانون البناء الموحد فيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.