بوابة الوفد:
2024-11-17@21:34:07 GMT

حكم استبدال الإطعام بالقيمة في فدية الحج

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا وجبت الفدية على المُحْرِمِ جَرَّاءَ ما ارتَكَبَه مِن مَحْظُورَات خِلَالَ فَتْرَةِ الإحرام فله أن يُفدي عن ذلك بالذَّبْحِ أو الصيَامِ أو الإطعَام، وإن تخيَّر الإطعام فله أن يُطعم ستة مساكين كما هو مذهب الجمهور، وله أن يخرج قيمة ذلك الطعام مالًا على ما ذهب إليه الحنفية.

حكم استبدال الإطعام بالقيمة في فدية الحج

الحَجُّ مِن الشعائر المشتملة على أنواعٍ مِن المناسك والقُرُبات، والتي منها: الفدية على مَن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام، كالحَلْق، أو التَّطيُّب، أو قَصِّ الأظفار، أو نحو ذلك من المحظورات.

والمقصود بالفدية هنا: ما نَصَّت عليه الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].

فالآية دالةٌ بنَصِّها على تخيير الفادي بين الذَّبْح، والصيام، والإطعام.

والفقهاء وإن اتَّفقوا على جواز إخراج الطعام كفديةٍ في هذا الشأن، إلَّا أنهم اختلفوا في مدى جواز إخراج قيمة هذا الإطعام، وخلافهم في ذلك مُخَرَّجٌ على الاختلاف في جواز إخراج القيمة بَدَلًا عن الإطعام في الكفارات، ووجه التخريج والإلحاق: هو اتحاد صورة الـمُخْرَج -وهي الإطعام- في كلٍّ مِن الكفَّارات والفدية، إضافة إلى وجود التَّشابه بين الكفارة والفدية من حيث إنَّ كلًّا منهما جبرٌ للخَلَل الواقع مِن المكلَّف.

فيرى المالكية، والشافعيةُ، والحنابلةُ في المعتمد: أنَّ إخراج القيمة بَدَلًا عن الإطعام في الكفارات لا يجزئ.

قال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل"عند كلامه على تفسير التخيير الوارد في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]: [لا تُجْزِئ القيمة عن الإطعام والكسوة].

دار الإفتاء المصرية

وقال الإمام محيي الدِّين النَّوَوي الشافعي في "روضة الطالبين": [جنس طعام الكفارة كالفِطرَةِ... ولا تجزئ القيمة قطعًا].

وقال العَلَّامة أبو السَّعَادات البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" عند كلامه على كَفَّارة الظهار: [(ولا يجزئ إخراج القيمة)؛ لأنَّ الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعامٍ].

ومُدْرَكُهم في ذلك كما أَوْرده أبو إسحاق الشِّيرَازي الشافعي في "المهذب": [أنَّ إخراج الإطعام حقٌّ لله تعالى بنصِّ الآية السابقة، وقد علَّقه سبحانه وتعالى على ما نَصَّ عليه، فلا يجوز نَقْل ذلك إلى غيره، كالأضحية لمَّا علَّقها على الأنعام لم يَجُزْ نَقْلُها إلى غيرها].

مذهب الحنفية في حكم استبدال الإطعام بالقيمة في فدية الحج

بينما ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز إخراج القيمة بَدَلًا عن الإطعام، وهو ما نَسَبه أبو بكر الأَثْرم رواية للإمام أحمد.

وقال العَلَّامة مُوفَّق الدِّين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" عند كلامه على عدم إجزاء القيمة في الكفارة: [وخرَّجَ بعضُ أَصحابنا من كلام أَحمد رواية أُخرى: أَنَّهُ يُجزئه، وهو ما روى الأثرم أَنَّ رجلًا سأَل أَحمد قال: أَعطيتُ في كفارةٍ خمسة دوانيق؟ فقال: "لو استشرتني قبل أَن تَعطي لم أُشر عليك، ولكن أعط ما بقي من الأَثمان على ما قلتُ لك"، وسَكَت عن الذي أَعطى. وهذا ليس بروايةٍ، وإِنما سكت عن الذي أَعطى؛ لأَنَّه مختلف فيه، فلم ير التضييق عليه فيه].

ومُدْرَك ذلك أَنَّ المعتبر هو الإخراج، وذلك يَحْصُل بالقيمة كما يَحْصُل بالإطعام.

وما ذهب إليه الجمهور مِن أَنَّ الإطعام حقٌّ لله لا يجوز تغييره -فيه بحث؛ لأنَّ إطعام المسكين يحصل بتمليك القيمة أيضًا، فكان تمليك القيمة من الفقير إطعامًا له وتأديةً لحق الله تعالى، كما أَنَّ "القيمة في دَفْع الحاجة مثل الطعام، فورود الشرع بجواز الطعام يكون ورودًا بجواز القيمة، بل أولى؛ وذلك لأنَّ تمليك الثمن أقرب إلى قضاء حاجة المسكين مِن تمليك عين الطعام؛ لأنَّه به يُتوصَّل إلى ما يختاره مِن الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به، فكان أقرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجواز"، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني.

والأمرُ في ذلك واسع، فمَنْ شاء أخرج الطعام كفدية عن ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام، كما هو مذهب الجمهور، ومَن شاء أخرج قيمة ذلك الطعام ولا حرج عليه كما ذهب إلى ذلك الحنفية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الحج الإحرام إخراج القیمة عن الإطعام جواز إخراج القیمة فی ن الإطعام ما ذهب

إقرأ أيضاً:

ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم

يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.

وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.

نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.

أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية  بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.

وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حتما ستتدخل فيما يتعلق بتقدير القيمة ،كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف: المالك والمستأجر.

في حين أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.

لايفوتك||

 

لو أنت مالك عقار.. اعرف طرق تحديد القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل


وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.

وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.

كما قال «الفيومي» إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.


وأضاف: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف».

ضوابط جديدة لتحديد الأجرة في القانون الجديد 


أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة.
 

البرلمان يوجه بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

 

وخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بتشكيل لجنة مشتركة من :" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم .

 

وأكد أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

 

مقالات مشابهة

  • اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو)
  • اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
  • المشدد 10 سنوات للعاملين باختطاف شاب وطلب فدية بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاملين خطفا شابا وطلبا فدية بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف شاب وطلب فدية بقليوب
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • نجاح عملية استبدال مفصل الركبتين لمريضة في مجمع الدمام الطبي 
  • هواوي تطلق عروض موسم العطاء للاحتفال بنهاية العام مع العملاء
  • البنك الأهلي يقدم عرضا جديدا للعملاء في الجمعة البيضاء
  • تضاعفت 100 مرة.. مفاجأة في القيمة السوقية لنجم برشلونة الشاب