وزير الفلاحة داخل البرلمان: الأضاحي متواجدة بوفرة في الأسواق والأسعار لا أتحكم فيها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، عن بعض المعطيات التي تخص القطيع الوطني من الاغنام و الماعز تحضيرا لعيد الأضحى.
و قال صديقي، أن القطيع الوطني من الاغنام وفق آخر حصيلة محينة، يبلغ 20.
و أضاف صديقي ، أن قطيع الماعز يبلغ 4.5 مليون رأس بانخفاض 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
صديقي أشار إلى أن العرض المرتقب خلال عيد الأضحى يبلغ 7.8 مليون رأس ، منها 6.8 مليون رأس من الاغنام ومليون رأس من الماعز.
وفيما يخص الاسعار ، قال صديقي أن المضاربات و قنوات التسويق و التوزيع لا تتحكم فيها وزارته.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن الطلب يقدر حاليا بـ6 مليون رأس بناء على إحصائيات السنة الماضية ، منها 5.4 مليون رأس من الاغنام و 600 الف رأس من الماعز ، وخلص صديقي الى ان العرض يفوق الطلب بكثير.
صديقي كشف أنه تم ترقيم لحدود الآن نحو 5.8 مليون رأس ، مؤكدا أن الحالة الصحية للقطيع على الصعيد الوطني جيدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الاغنام ملیون رأس رأس من
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.