وكالة بغداد اليوم:
2024-06-30@11:28:14 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 حزيران 2024)، قرارات جديدة بينها دعم القطاع الخاص باستثناءات عدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها النقاش في أهم الملفات والمواضيع الخاصة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وفي مستهلّ الجلسة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره خطوةَ مجلس النواب، بإقرار جداول الموازنة، المرفوعة بموجب قانون رقم (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمناً الجهد الكبير المبذول من قبل القوى السياسية كافة، ورئاسة البرلمان، واللجنة المالية، وعده موقفاً مسؤولاً يكمل ما بدأته الحكومة والوزارات المعنية، لملاءمة  القدرة المالية والالتزامات المختلفة.

ووجه السوداني وزارتي التخطيط والمالية بمراعاة الجوانب الإجرائية، إذ إنّ الحكومة تضع أهمية كبيرة لانطلاق المشاريع دون عوائق، مشيراً إلى أن الموازنة البالغة (211) تريليون دينار، تستلزم سلامة الإجراءات والعناية باستثمار التخصيصات المالية، بما يحفظ المال العام ويقطع الطريق على محاولات الفساد.

وجدد السوداني الإشارة إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية لوضع مسار تنفيذي للمشاريع، خاصة أن المواطن ينتظر تحسين الواقع الخدمي والمعاشي والتنموي، كما أن الجداول تتضمن إيجابيات تصبّ في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بقوة في خلق فرص العمل وتأمين الخدمات.

وتطرق أيضاً لموضوع تحديد مجلس الأمن الدولي لموعد إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، الذي جاء استجابةً لطلب الحكومة العراقية، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل اعترافاً دولياً وأممياً بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات، ويمثل رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي بمؤسساته الدستورية وقواه السياسية الوطنية القادرة على إدارة البلد، بما يمتلكه شعبنا من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها إرهاب داعش المندحرة، وتحديات بناء الدولة والقانون.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ هذا الإنجاز تحقق بفضل تضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة بكل صنوفها، والإصرار على التداول السلمي للسلطة، مبيناً أن كل قراءات وتقارير المنظمات الدولية المختصة، تشير إلى تقييم أداء يدعم الاستقرار، وهو أمر يتوازى مع طموحات مواطنينا، ويفتح الآفاق نحو تطور شامل في كل الأنظمة والمجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السوداني أن القرار الأخير لمجلس الامن الدولي يضع العراق في صلب دوره الحضاري، بوصفه حجر زاوية في أي عملية استقرار أمني واقتصادي تحتاجها المنطقة والعالم، وهو ما يتناسب مع سياستنا في ترسيخ دور العراق الإيجابي الداعم للسلم العالمي والإقليمي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة التي يواجهها عالمنا العربي والإسلامي، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشيراً إلى أن إنهاء عمل بعثة يونامي، لا يعني القطيعة، إنما سيستمر التعاون في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، والمساعدة الفنية في الانتخابات.

ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون عطلة الدوائر الرسمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 حزيران ولغاية يوم الخميس الموافق 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 حزيران.

وتنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات في الاستضافة الدورية لرؤساء الاتحادات والنقابات في مجلس الوزراء، جرت استضافة نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، التي قدمت ورقة تتضمن عدة مقترحات تخصّ تحسين أوضاع المحامين، وتسهيل مراجعاتهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتعديل بعض القوانين التي تدعم وتيسر عمل المحامين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور المحامين في بناء الدولة وضمان الحقوق، مؤكداً عمل الحكومة على توفير كل المتطلبات التي تساعد في إنجاح هذه المهمة، بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحقوق القانونية والدستورية، ووجه الوزارات كافة بالتعاون مع نقابة المحامين. 

كما وجه بتشكيل لجنة من سكرتارية اللجنة العليا للنقابات والاتحادات وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل الحكومة في مجلس النواب لدراسة ما جاء في الورقة المقدمة من نقابة المحامين.

ومن أجل دعم المشاريع الاستثمارية وعمل القطاع الخاص؛ وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 29 -أيار- 2024، بحسب الآتي:

- تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية

تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:

1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.

2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.

3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.

4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.

5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.

6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:

‌أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.

‌ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.

‌ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.

7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.

8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير.

9.يُلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (227) لسنة 2020.

- دعم القطاع الصناعي الخاص 

1- إلزام وزارة النفط بما يأتي:

أ‌. عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان. 

ب‌. عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب.

ج‌. تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية.

د‌. تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.

هـ. إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات. 

و‌. تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود (400) دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية؛ لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع.

2- تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية كما يأتي:

أولاً- تكون الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة (0.05%) وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك وفق الآتي:

أ‌- تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي (كلٌّ حسب الجهة المانحة لإجازة المشروع الصناعي) بتقدير الحاجة السنوية من المواد الأولية للمشاريع الصناعية بموجب قوائم مصدقة لكل مشروع منفصل، تُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك، شريطة أن يكون المشروع حاصلاً على إجازة إكمال تأسيس أو إجازة استثمارية نافذة.

ب‌- تستوفي الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المذكورة آنفاً، بغض النظر عن ورود المواد الأولية بحاويات أو بدون حاويات، ومن جميع المنافذ الحدودية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (23672) لسنة 2023.

ثانياً- تكون الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج (0.05%)، للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس، بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي، ويُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك. 

ثالثاً- تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي، صحة وسلامة الإجراءات والمعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للكمارك.

3- إلزام المصارف الحكومية كافة بما يأتي:

أ‌. إقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء (المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج)، أو إنشاء مشيدات جديدة، أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس، أو مكتملة التأسيس، بضمان موجودات المشروع نفسه، على أن تُشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقييم الضمانات المقدمة. 

ب‌. تُشكّل لجنة مختصة برئاسة هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية؛ لإعداد آليات الإقراض والضوابط التي تحدد نسب التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 

ج‌. في حال تلكؤ المقترضين عن تسديد التزاماتهم المتعلقة بالقروض للمشاريع الصناعية، وعدم إمكانية تسييل الضمانات المقدمة من قبلهم، فإنّ إدارة المصرف المُقرِض لا تتحمل أي تبعات قانونية، إذا كان منح القرض موافقاً للشروط المنصوص عليها وفق هذا القرار.

4- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز وقسمة الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشروعات الصناعية، القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار، بسندات عقارية منفصلة، بغضّ النظر عن مساحاتها.

5- إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة، المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وبعده، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 9 حزيران 2011.

6- تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق بينها ودائرة مركز البيا..

وجرى، خلال الجلسة، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24150 ق) بحسب الآتي:

1.يكون سعر زيت الوقود بنفس سعر تجهيزه لمعامل الأسفلت المؤكسد، البالغ (35%) من سعر النشرة العالمية في دبي، على ألّا يتجاوز سعر الطن الواحد (250 ألف) دينار\ طن.

2.يكون سعر منتوج النفط الأبيض (50%) من سعر النشرة العالمية.

3.يكون سعر الغاز السائل (LPG) بسعر (415 ألف دينار) دينار\ طن، تُجهز من معمل غاز الحلفاية، ويتحمل المشتري كلف النقل.

4.تكون الأسعار المبينة في الفقرات (1 و 2 و 3) المذكورة آنفًا لأغراض بيع منتجات المدينة الصناعية للاستهلاك المحلي، مع إعطاء الأولوية لسدّ احتياج وزارة النفط من المنتجات الصناعية والبتروكيمياوية.

وفي مجال الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24040 ط) لسنة 2024 على ما يأتي، بحسب الصلاحيات المالية:

أولاً: شراء الطاقة من المحطة الاستثمارية لشركة الهلال الفضي سعة (250) ميكا واط، ومن الدورة البسيطة، بطريقة الأخذ والدفع (TAKE AND PAY) وبتعرفة شراء الطاقة: 

أ‌. تعرفة شراء الطاقة على الغاز/ 24.94 دولاراً. ميكا واط. ساعة. 

ب‌. تعرفة شراء الطاقة على الوقود الثقيل/ 32.37 دولاراً. ميكا واط. ساعة. 

جـ. تعرفة شراء الطاقة من الدورة المركبة/ 36.81 دولاراً. ميكا واط. ساعة)، على أن تكون مدة العقد (20) سنة.

ثانياً: إصدار وزارة المالية ضمانة دفع مقابل مستحقات شراء الطاقة من وزارة الكهرباء طوال مدة عقد شراء الطاقة البالغة (20) سنة، من اللجنة المختصة.

واستثنى مجلس الوزراء شركة إيميا باور (AMEA POWER) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، وتخويل وزارة الكهرباء بتوجيه دعوة (العرض الوحيد) للشركة المذكورة آنفًا؛ بغية تقديم عرضها الخاص بإنشاء محطة طاقة شمسية سعة (500 ميكا واط) مع خيار إضافة البطاريات، ليتسنى لوزارة الكهرباء السير بالإجراءات بما يتلاءم مع قانون الاستثمار .

وجرت الموافقة على زيادة كلفة العقد (EPCM) BOC-1540 المبرم مع شركة (KBR) بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون/ شركة نفط البصرة، بحسب الصلاحية المبينة في قرار مجلس الوزراء ( 23713 لسنة 2023).

كما تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل محطات التوليد الغازية في المنطقة الوسطى).

وكذلك وافق المجلس على استثناء شركة مصافي الشمال من قرار مجلس الوزراء المرقم (23672 لسنة 2023) ليتسنى لها  إدخال المواد الموجودة في مطار بغداد الدولي؛ للحاجة الماسة لها في تشغيل مصفى الشمال، على أن تتعهد الشركة المذكورة آنفًا بتزويد الهيئة العامة للكمارك بالوثائق الأصل من الشركة المجهزة للمواد.

واتخذ مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً (5 لسنة 2023)، استناداً إلى أحكام الدستور، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام المادة (55) من قانون الموازنة رقم (13 لسنة 2023) مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي مجال استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة قرر المجلس ما يأتي:

1- حذف المشروعين (مجاري الحيدرية، ومجاري المقدادية)، المدرجين ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للمجاري، وإعادة إدراجهما بالكلفة الجديدة، بموجب متطلبات الإدراج المقدمة إلى وزارة التخطيط.

2- شمول جميع مشاريع البنى التحتية، التي لم تتمّ مفاتحة وزارة التخطيط بها من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج التي قد تتطلب زيادة الكلفة الكلية لها بأحد المقترحات، والتي تتمّ الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وفي المسار نفسه، تمّ استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الكوت - واسط) ضمن مكوّنات مشروع (ماء الكوت– واسط) المثبت في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للماء لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

كما جرى استحداث مكوني (المدينة الثقافية والساحات الرئيسية والمنصة في مدينة أور السياحية) و(البنايات الخدمية والشوارع الرئيسية والحدائق في مدينة أور السياحية/ محافظة ذي قار) ضمن مكونات مشروع مدينة أور الأثرية، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لصندوق إعمار محافظة ذي قار لعام/ 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتتولى وزارة التخطيط مناقلة المبلغ المطلوب من أحد أبواب الموازنة الاستثمارية لصالح صندوق إعمار ذي قار.

وفي إطار تنظيم التعاون الخارجي في مكافحة الفساد، أقر المجلس تخويل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، وكالةً، صلاحية التوقيع على اتفاقية (مكة المكرمة) للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، استنادًا إلى أحكام الدستور، وكذلك إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، وكالةً، وفقًا للسياقات المعتمدة.

ودعماً من الحكومة للنشاط الثقافي والفني، تمت الموافقة على تخصيص (5.170 ) مليار دينار إلى وزارة الثقافة، لمبادرة دعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخصيص (5) مليارات دينار، إلى وزارة الثقافة/ دائرة السينما والمسرح؛ لاستكمال إعمار ما تبقى من الطوابق في مبنى مسرح الرشيد، وإعادة العمل في المبنى ورفع مادة (السندويج بنل) عملًا بتوصيات وزارة الداخلية؛ استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

وأصدر المجلس قراره بتعديل اسم الشركة الوارد بالفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (24072 لسنة 2024) ليكون (اورا ديفيلوبرز هورايزون المحدودة)، واستثناؤها من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الهیئة العامة للکمارک من قرار مجلس الوزراء للمشاریع الصناعیة المشاریع الصناعیة رئیس مجلس الوزراء التسجیل العقاری الرسوم الکمرکیة جداول الموازنة المواد الأولیة لمجلس الوزراء تتولى وزارة على إجازة أن تکون لسنة 2023 ما یأتی من قبل على أن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد

يستعد مجلس النواب لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان خطة الحكومة وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد.

وتعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، خطتها على مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية، للحصول على ثقة النواب.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، بيان الحكومة الجديدة في جلسة عامة، ويناقش المجلس بيان رئيس الحكومة المكلف، ويحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنام وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة.

لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومة 

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة عقب تقديمه، حيث يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائما.

ويجب أن يصدر قرار المجلس بشأن حصول  الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

مقالات مشابهة

  • السوداني يعلن عن تخصيص أرض لإنشاء مجمع سكني للأسرة الصحفية
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • السوداني يمنح بعض الوزارات استثناءات من ضوابط التوقيع على العقود مع الشركات
  • قرارات صهيونية لشرعنة بؤر استيطانية جديدة
  • “حماد” يلتقي رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الثانية في غضون اسبوع.. مجلس الوزراء يصدر قرارات تتعلق بالاستثمار والتراث والصحة
  • السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
  • مجلس الوزراء يخرج بحزمة قرارات
  • الذكاء الاصطناعي في التعليم: خطوة عراقية جديدة نحو المستقبل