بينها يخص عطلة العيد الاضحى.. قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة قرارات. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها النقاش في أهم الملفات والمواضيع الخاصة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وفي مستهلّ الجلسة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن "تقديره خطوةَ مجلس النواب الموقر، بإقرار جداول الموازنة، المرفوعة بموجب قانون رقم (13 لسنة 2023)، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمناً الجهد الكبير المبذول من قبل القوى السياسية كافة، ورئاسة البرلمان، واللجنة المالية، وعده موقفاً مسؤولاً يكمل ما بدأته الحكومة والوزارات المعنية، لملاءمة القدرة المالية والالتزامات المختلفة".
ووجه السوداني، بحسب البيان، "وزارتي التخطيط والمالية بمراعاة الجوانب الإجرائية، إذ إنّ الحكومة تضع أهمية كبيرة لانطلاق المشاريع دون عوائق، مشيراً إلى أن الموازنة البالغة (211) تريليون دينار، تستلزم سلامة الإجراءات والعناية باستثمار التخصيصات المالية، بما يحفظ المال العام ويقطع الطريق على محاولات الفساد".
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى "ضرورة تعاون جميع الأجهزة الرقابية لوضع مسار تنفيذي للمشاريع، خاصة أن المواطن ينتظر تحسين الواقع الخدمي والمعاشي والتنموي، كما أن الجداول تتضمن إيجابيات تصبّ في مسار الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بقوة في خلق فرص العمل وتأمين الخدمات".
وتطرق أيضاً "لموضوع تحديد مجلس الأمن الدولي لموعد إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ اليونامي، الذي جاء استجابةً لطلب الحكومة العراقية، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل اعترافاً دولياً وأممياً بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات، ويمثل رسالة إيجابية على مسار العملية السياسية والنظام السياسي بمؤسساته الدستورية وقواه السياسية الوطنية القادرة على إدارة البلد، بما يمتلكه شعبنا من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات، وفي مقدمتها إرهاب داعش المندحرة، وتحديات بناء الدولة والقانون".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "هذا الإنجاز تحقق بفضل تضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة بكل صنوفها، والإصرار على التداول السلمي للسلطة، مبيناً أن كل قراءات وتقارير المنظمات الدولية المختصة، تشير إلى تقييم أداء يدعم الاستقرار، وهو أمر يتوازى مع طموحات مواطنينا، ويفتح الآفاق نحو تطور شامل في كل الأنظمة والمجالات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح، أن "القرار الأخير لمجلس الامن الدولي يضع العراق في صلب دوره الحضاري، بوصفه حجر زاوية في أي عملية استقرار أمني واقتصادي تحتاجها المنطقة والعالم، وهو ما يتناسب مع سياستنا في ترسيخ دور العراق الإيجابي الداعم للسلم العالمي والإقليمي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة التي يواجهها عالمنا العربي والإسلامي، وفي مقدمتها قضية فلسطين"، مشيراً إلى أن "إنهاء عمل بعثة يونامي، لا يعني القطيعة، إنما سيستمر التعاون في برامج الاقتصاد والتنمية والمناخ والبيئة، والمساعدة الفنية في الانتخابات".
ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن "تكون عطلة الدوائر الرسمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 حزيران ولغاية يوم الخميس الموافق 20 حزيران، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 23 حزيران".
وتنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات في الاستضافة الدورية لرؤساء الاتحادات والنقابات في مجلس الوزراء، "جرت استضافة نقيبة المحامين العراقيين أحلام اللامي، التي قدمت ورقة تتضمن عدة مقترحات تخصّ تحسين أوضاع المحامين، وتسهيل مراجعاتهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتعديل بعض القوانين التي تدعم وتيسر عمل المحامين".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، "بدور المحامين في بناء الدولة وضمان الحقوق، مؤكداً عمل الحكومة على توفير كل المتطلبات التي تساعد في إنجاح هذه المهمة، بما يسهم في تحقيق العدالة وضمان الحقوق القانونية والدستورية، ووجه الوزارات كافة بالتعاون مع نقابة المحامين".
كما وجه، "بتشكيل لجنة من سكرتارية اللجنة العليا للنقابات والاتحادات وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل الحكومة في مجلس النواب لدراسة ما جاء في الورقة المقدمة من نقابة المحامين".
ومن أجل دعم المشاريع الاستثمارية وعمل القطاع الخاص؛ وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب هيئة المستشارين المؤرخ في 29 -أيار- 2024، بحسب الآتي:
●تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية
تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:
1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.
2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.
3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.
4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.
5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:
أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.
ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.
ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.
7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.
8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير.
9.يُلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (227) لسنة 2020.
دعم القطاع الصناعي الخاص
1- إلزام وزارة النفط بما يأتي:
أ. عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان.
ب. عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب.
ج. تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية.
د. تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
هـ. إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات.
و. تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود (400) دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية؛ لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع.
2- تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية كما يأتي:
أولاً- تكون الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة (0.05%) وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك وفق الآتي:
أ- تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي (كلٌّ حسب الجهة المانحة لإجازة المشروع الصناعي) بتقدير الحاجة السنوية من المواد الأولية للمشاريع الصناعية بموجب قوائم مصدقة لكل مشروع منفصل، تُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك، شريطة أن يكون المشروع حاصلاً على إجازة إكمال تأسيس أو إجازة استثمارية نافذة.
ب- تستوفي الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المذكورة آنفاً، بغض النظر عن ورود المواد الأولية بحاويات أو بدون حاويات، ومن جميع المنافذ الحدودية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (23672) لسنة 2023.
ثانياً- تكون الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج (0.05%)، للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس، بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي، ويُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك.
ثالثاً- تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي، صحة وسلامة الإجراءات والمعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للكمارك.
3- إلزام المصارف الحكومية كافة بما يأتي:
أ. إقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء (المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج)، أو إنشاء مشيدات جديدة، أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس، أو مكتملة التأسيس، بضمان موجودات المشروع نفسه، على أن تُشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقييم الضمانات المقدمة.
ب. تُشكّل لجنة مختصة برئاسة هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية؛ لإعداد آليات الإقراض والضوابط التي تحدد نسب التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
ج. في حال تلكؤ المقترضين عن تسديد التزاماتهم المتعلقة بالقروض للمشاريع الصناعية، وعدم إمكانية تسييل الضمانات المقدمة من قبلهم، فإنّ إدارة المصرف المُقرِض لا تتحمل أي تبعات قانونية، إذا كان منح القرض موافقاً للشروط المنصوص عليها وفق هذا القرار.
4- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز وقسمة الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشروعات الصناعية، القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار، بسندات عقارية منفصلة، بغضّ النظر عن مساحاتها.
5- إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة، المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وبعده، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 9 حزيران 2011.
6- تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق بينها ودائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خلال مدة شهرين عمل كحدٍّ أقصى من تاريخ القرار؛ من أجل إكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تسهيل الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس خلال 15 يوم عمل، حداً أقصى للمشاريع المستوفية للمتطلبات كافة.
7- إلزام وزارة المالية إصدار براءة ذمة واحدة سنوياً للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشروعات الصناعية) ولكل مشروع صناعي، مشروعاً منفصلاً، معنونة إلى المؤسسات الحكومية كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تشمل نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة.
8- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، بمتابعة المعامل كافة غير المرخصة رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وأصحاب المحال من الذين يتداولون منتجات تلك المعامل ومصادرة المواد المنتجة.
9- إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي:
أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشروعات الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، واتحاد الصناعات العراقي، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية.
ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال سنة، حداً أقصى، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يومياً خلال ساعات النهار.
10- إلزام دوائر البلديات والأقضية والنواحي كافة بمنح (موافقة أولية تحريرية) لإقامة المشيدات الخاصة بالمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة مشروع صناعي تحت التأسيس، صادرة عن مديرية التنمية الصناعية أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، المقامة على الأراضي الزراعية، الملك صرف، أو المثقلة بحق التصرف، ويقدم صاحب المشروع تعهداً خطياً إلى الدوائر آنفة الذكر بإكمال جميع المتطلبات الأصولية لإصدار إجازة البناء، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إصدار الموافقة الأولية، وبخلافه يتحمل التبعات القانونية وإزالة أي مشيدات لم تحقق الشروط المطلوبة .
11- تتولى القوات الأمنية، في قواطع العمليات كافة، تسهيل مهمة دخول المواد الإنشائية وجميع المستلزمات الأخرى لغرض إنشاء المشيدات المطلوبة، لإقامة المشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة تأسيس لمشروع صناعي تحت التأسيس، الصادرة عن وزارة الصناعة/ المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو إجازة استثمار من هيئات الاستثمار بجميع فروعها، أو مرخصة من اتحاد الصناعات العراقية، والموافقة الأولية عن دوائر البلديات والأقضية والنواحي، وبشكل فوري، دون طلب أي موافقات إضافية.
12- إلزام الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع، بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وفي حال عدم توفر ثلاثة منتجين محليين للمواد المطلوبة يتم استثناء ذلك من تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك.
13- إيقاف العمل بجميع الإعمامات والضوابط الصادرة سابقاً، المتعلقة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وفي داخل المحافظة الواحدة والإقليم.
14- يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (24150) لسنة 2024.
وجرى، خلال الجلسة، إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24150 ق) بحسب الآتي:
1.يكون سعر زيت الوقود بنفس سعر تجهيزه لمعامل الأسفلت المؤكسد، البالغ (35%) من سعر النشرة العالمية في دبي، على ألّا يتجاوز سعر الطن الواحد (250 ألف) دينار\ طن.
2.يكون سعر منتوج النفط الأبيض (50%) من سعر النشرة العالمية.
3.يكون سعر الغاز السائل (LPG) بسعر (415 ألف دينار) دينار\ طن، تُجهز من معمل غاز الحلفاية، ويتحمل المشتري كلف النقل.
4.تكون الأسعار المبينة في الفقرات (1 و 2 و 3) المذكورة آنفًا لأغراض بيع منتجات المدينة الصناعية للاستهلاك المحلي، مع إعطاء الأولوية لسدّ احتياج وزارة النفط من المنتجات الصناعية والبتروكيمياوية.
وفي مجال الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24040 ط) لسنة 2024 على ما يأتي، بحسب الصلاحيات المالية:
أولاً: شراء الطاقة من المحطة الاستثمارية لشركة الهلال الفضي سعة (250) ميكا واط، ومن الدورة البسيطة، بطريقة الأخذ والدفع (TAKE AND PAY) وبتعرفة شراء الطاقة:
أ. تعرفة شراء الطاقة على الغاز/ 24.94 دولاراً. ميكا واط. ساعة.
ب. تعرفة شراء الطاقة على الوقود الثقيل/ 32.37 دولاراً. ميكا واط. ساعة.
جـ. تعرفة شراء الطاقة من الدورة المركبة/ 36.81 دولاراً. ميكا واط. ساعة)، على أن تكون مدة العقد (20) سنة.
ثانياً: إصدار وزارة المالية ضمانة دفع مقابل مستحقات شراء الطاقة من وزارة الكهرباء طوال مدة عقد شراء الطاقة البالغة (20) سنة، من اللجنة المختصة.
واستثنى المجلس شركة إيميا باور (AMEA POWER) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بالقرار (23374 لسنة 2023)، وتخويل وزارة الكهرباء بتوجيه دعوة (العرض الوحيد) للشركة المذكورة آنفًا؛ بغية تقديم عرضها الخاص بإنشاء محطة طاقة شمسية سعة (500 ميكا واط) مع خيار إضافة البطاريات، ليتسنى لوزارة الكهرباء السير بالإجراءات بما يتلاءم مع قانون الاستثمار .
وجرت الموافقة على زيادة كلفة العقد (EPCM) BOC-1540 المبرم مع شركة (KBR) بشأن إنتاج وتطوير حقل مجنون/ شركة نفط البصرة، بحسب الصلاحية المبينة في قرار مجلس الوزراء ( 23713 لسنة 2023).
كما تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل محطات التوليد الغازية في المنطقة الوسطى).
وكذلك وافق المجلس على استثناء شركة مصافي الشمال من قرار مجلس الوزراء المرقم (23672 لسنة 2023) ليتسنى لها إدخال المواد الموجودة في مطار بغداد الدولي؛ للحاجة الماسة لها في تشغيل مصفى الشمال، على أن تتعهد الشركة المذكورة آنفًا بتزويد الهيئة العامة للكمارك بالوثائق الأصل من الشركة المجهزة للمواد.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً (5 لسنة 2023)، استناداً إلى أحكام الدستور، وتسهيلاً لتنفيذ أحكام المادة (55) من قانون الموازنة رقم (13 لسنة 2023) مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع قانون الطيران المدني، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي مجال استكمال المشاريع الخدمية المتلكئة قرر المجلس ما يأتي:
1- حذف المشروعين (مجاري الحيدرية، ومجاري المقدادية)، المدرجين ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للمجاري، وإعادة إدراجهما بالكلفة الجديدة، بموجب متطلبات الإدراج المقدمة إلى وزارة التخطيط.
2- شمول جميع مشاريع البنى التحتية، التي لم تتمّ مفاتحة وزارة التخطيط بها من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج التي قد تتطلب زيادة الكلفة الكلية لها بأحد المقترحات، والتي تتمّ الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
وفي المسار نفسه، تمّ استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الكوت - واسط) ضمن مكوّنات مشروع (ماء الكوت– واسط) المثبت في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للماء لعام 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
كما جرى استحداث مكوني (المدينة الثقافية والساحات الرئيسية والمنصة في مدينة أور السياحية) و(البنايات الخدمية والشوارع الرئيسية والحدائق في مدينة أور السياحية/ محافظة ذي قار) ضمن مكونات مشروع مدينة أور الأثرية، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لصندوق إعمار محافظة ذي قار لعام/ 2024، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتتولى وزارة التخطيط مناقلة المبلغ المطلوب من أحد أبواب الموازنة الاستثمارية لصالح صندوق إعمار ذي قار.
وفي إطار تنظيم التعاون الخارجي في مكافحة الفساد، أقر المجلس تخويل السيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، وكالةً، صلاحية التوقيع على اتفاقية (مكة المكرمة) للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، استنادًا إلى أحكام الدستور، وكذلك إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، وكالةً، وفقًا للسياقات المعتمدة.
ودعماً من الحكومة للنشاط الثقافي والفني، تمت الموافقة على تخصيص (5.170 ) مليار دينار إلى وزارة الثقافة، لمبادرة دعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخصيص (5) مليارات دينار، إلى وزارة الثقافة/ دائرة السينما والمسرح؛ لاستكمال إعمار ما تبقى من الطوابق في مبنى مسرح الرشيد، وإعادة العمل في المبنى ورفع مادة (السندويج بنل) عملًا بتوصيات وزارة الداخلية؛ استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
وأصدر المجلس قراره بتعديل اسم الشركة الوارد بالفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (24072 لسنة 2024) ليكون (اورا ديفيلوبرز هورايزون المحدودة)، واستثناؤها من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الأمانة العامة لمجلس الوزراء الهیئة العامة للکمارک من قرار مجلس الوزراء المشروعات الصناعیة المشاریع الصناعیة للمشاریع الصناعیة رئیس مجلس الوزراء الرسوم الکمرکیة التسجیل العقاری واتحاد الصناعات قانون الموازنة المواد الأولیة جداول الموازنة وزارة المالیة تتولى وزارة مشروع صناعی على إجازة من تاریخ ما یأتی لسنة 2023 على أن من قبل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.