محاكمات × 24 ساعة.. حمو بيكا يتهم نور التوت بسبه و11 يونيو جلسة المتهم بدهس شاب أمام الحديقة الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شهدت أروقة المحاكم وجهات التحقيق اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا الهامة أبرزها بلاغ حمو بيكا ضد مطرب المهرجانات نور التوت بتهمة السب، ونظر أولي جلسات محاكمة المتهم بدهس شاب أمام الحديقة الدولية بسبب السرعة الجنونية.
ـ حمو بيكا
وجه حمو بيكا مطرب المهرجانات، اتهاما للمطرب نور التوت بالسب والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحرر محضرا بقسم شرطة العجوزة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ـ شقيق بطرس غالى
أمرت جهات التحقيق، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، على خلفية القضية المتهم فيها بتهريب الآثار.
ـ اللجان النوعية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 24 يونيو للشهود
ـ قيادة متهورة
تنظر محكمة مدينة نصر، يوم 11 يونيو الجاري أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس شاب بسيارته أمام الحديقة الدولية، والتسبب في إصابته بشلل نصفي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قطار المحاكمات حمو بيكا شقيق يوسف بطرس غالي اخبار الحوادث حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة