حبس عاطلين 4 أيام لاتهامها بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الوايلى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الوايلى.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وأقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة، وبالضغط عليها أرشدا عن كافة المسروقات لدى عميلهما سيء النية - عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقةوتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة اخبار الحوادث عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنان ميدو عادل لاتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان بالسب والصفع وقطع بانرات أحد المسارح.
الجدير بالذكر أنه نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش” على خشبة مسرح البالون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفنان ميدو عادل حال إدانته في قضية السب والقذف للفنانة لقاء سويدان.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».