رئيس الوزراء يوافق على تأسيس المنطقة الاقتصادية للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء يوافق على تأسيس المنطقة الاقتصادية للاستثمار، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2903 لسنة 2023، والذى جاء فى مادته الأولى، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء يوافق على تأسيس المنطقة الاقتصادية للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2903 لسنة 2023، والذى جاء فى مادته الأولى، بأن يرخص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار - SC Zone Istithmar "ويكون غرضها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية والمساهمة فى تأسيس شركات التنمية الرئيسية للعمل كمطور صناعي وشركات إدارة.
وذكرت الجريدة، أن الشركة تستهدف أيضا تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية "بنظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الوزراء يوافق على تأسيس المنطقة الاقتصادية للاستثمار وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المرور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
اقرأ أيضاًنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
مجلس الوزراء: مصر تواصل جهودها نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي
أبرزها تعديلات قانون المرور.. 8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي