اللجنة الاجتماعية والثقافية: القانون الجديد ينسخ 3 قوانين تقادم عليها العهد ويستهدف خطابا مستنيرا ومسؤولا
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون الإعلام" المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى بشأنه، عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وذلك خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة إن المشروع حظي بحقه في المناقشة من قبل الأعضاء، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، والدور الذي تقوُم به الأمانة العامة في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس. من جهته قال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس
اللجنة الاجتماعية والثقافية إن
مشروع قانون
الإعلام جاء ليواكب المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية وليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة، حيث إن التشريعات الحالية أصبحت تحتاج تحديثها لتتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف الرؤية، مؤكداً أن مشروع القانون جاء لينسخ ثلاثة قوانين حالية تقادم عليها العهد كثيراً وهي قانون المطبوعات والنشر ١٩٨٤م، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية ١٩٩٧م، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون ٢٠٠٤م. وأوضح الدكتور محمد الحجري أن دراسة المجلس لمشروع القانون تضع في اعتبارها مبدأين رئيسيين هما مبدأ حرية الرأي والتعبير، ومبدأ حرية الصحافة اللذان نص عليها وكفلها النظام الأساسي للدولة، وأكد عليهما مع تأطيرهما بالقانون، والمقصود بالقانون هنا قانون الإعلام في الأساس. هذه المبادئ وما توفره من ضمانات تفرض أن تكون معالجة هذا المشروع متوازنة لتلبية استحقاقات هذه المبادئ من جهة، وبما يوفر علاقة سلسة ومتواردة بين أطراف العمل الإعلامي الرسمي والخاص والأنماط الأخرى الحديدة للوسائل الإعلامية، لكي يكون إعلامنا بقطاعيه الرسمي والخاص إعلاماً صاعداً وثرياً ومتنوعاً ومبدعاً، فلا إبداع إلا بحرية ولا موثوقية ولا مصداقية بغير التزام". وأكد أن الإعلام هو العمود الفقري للقوة الناعمة، وما لما من مؤسسات إعلامية خلال السنوات الماضية هو ركن أساسي في بناء هذه القوة الناعمة، ويجب أن نحافظ عليها وعلى رصانة خطابها وثراءه، ونحتاج كذلك أن نجعل العلاقة بين منتج الرسالة الإعلامية ومتلقيها وهو المواطن علاقة قائمة على الحرية والتنوع من ناحية والموثوقية والمهنية من ناحية أخرى وهو ما نجتهد جميعاً في الوصول إليه في دراسة مشروع قانون الإعلام. مشيراً إلى أن مشروع هذا القانون جاء لتلبية احتياجات حتمية لم يكن جائزاً تأجيلها، وقال: "يمكننا القول إن القانون مع المعالجات التي اقترحها المجلسان توفر ضمانات تكفل نمو العمل الإعلامي وتنوعه وتطوره وازدهاره وتكفل مصداقيته ومهنيته من ناحية أخرى". وأوضح بيان للجنة الاجتماعية والثقافية أن "اللجنة كانت أثناء معالجة مشروع القانون تستضئ بمبادئ حاكمة رئيسة كفلها النظام الأساسي للدولة، أهمها حرية الرأي والتعبير التي نصت عليه المادة 35 وحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي نصت عليه المادة ٣٧، وما يترتب عليهما من حق المجتمع في المعرفة والاستنارة والوعي، وبين كون حرية الرأي يجب أن تكون مسؤولة ومنظمة بالقانون، كما يبين النظام الأساسي للدولة، بما يكفل مصالح الوطن العليا ومصلحة المواطن الذي هو هدف التنمية وعمادها، كما تعددت الأطراف التي ينظم القانون العلاقة بينها أولاً لإنجاز خطاب إعلامي متنوع ومستنير ومسؤول، وبينها وبين المجتمع الذي يتلقى الرسالة الإعلامية ويصنع راية العام على ضوئها وتحت تأثيرها، وحقه في تنوع الطرح ومصداقية المؤسسات الإعلامية والثقة بالرسالة الإعلامية وحفظها للمبادئ والقيم المرجعية للوطن، هذا مع انتباه واع إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات الإعلامية التي نشأت ونمت خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وأهمية النهوض بها وبالرسالة الإعلامية العمانية عامة سواء كانت رسمية أم خاصة لتكون ركناً ركيناً في بناء القوة الناعمة العمانية التي تمثل أولوية مهمة في هذه المرحلة بالذات". معالجة متوازنة واستعرض رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية ما قامت به اللجنة حول مناقشة "مشروع قانون الإعلام" المحال من مجلس الوزراء، وفور تلقي اللجنة الاجتماعية والثقافية مشروع القانون بتاريخ 24 من أبريل 2024م، عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية اجتماع بتاريخ 29/أبريل/ 2024م، من أجل تشكيل لجنة فرعية لمناقشة مشروع قانون الإعلام المحال لها، والمتضمن رأي مجلس الشورى، وتم وضع خطة عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة مشروع قانون "الإعلام"، لاجتماعاتها متضمنة استضافة مجموعة من قيادات مؤسسات العمل الإعلامي الخاص وجمعية الصحفيين، وممثلي الصحافة الإلكترونية الخاصة المصرح بها، والأكاديميين والباحثين، ممثلي مؤسسات الإعلام الحكومي مع وضع محاور للنقاش، كما تلقت اللجنة مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس، وقد تم الاستفادة من تلك الملاحظات القيمة. الملاحظات والتعديلات وأكد الدكتور محمد الحجري في معرض حديثه أن مشروع القانون اشتمل على (61) مادة، كما أضاف مجلس الشورى (12) مادة جديدة، وأضافت اللجنة الاجتماعية والثقافية (3) مواد جديدة إلى مشروع القانون، وذلك على النحو الآتي: أولاً: بلغ عدد المواد المختلف بشأنها مع مجلس الشورى (36) مادة من مشروع القانون، بالإضافة إلى (10) مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، وكذلك (3) مواد جديدة أضافتها اللجنة الاجتماعية والثقافية. ثانيًا: بلغ عدد المواد المتفق بشأن تعديلها مع مجلس الشورى (13) مادة من مشروع القانون، بالإضافة إلى (2) مادتين جديدتين أضافهما مجلس الشورى، مع إضافة بعض التعديلات عليها من قبل اللجنة الاجتماعية والثقافية. ثالثًا: بلغ عدد المواد التي أقرها مجلس الشورى واللجنة الاجتماعية والثقافية دون تعديل (12) مادة كما وردت في مشروع القانون. حرية الرأي والتعبير من جانبه قال الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مقرر اللجنة: إنه تم إدخال بعض التعديلات بما يحقق ضمانات كافية لحرية الإعلام في سلطنة عمان، ومشروع القانون حدد تلك الحرية من خلال بنود معينة، والملاحظات التي جاءت من أعضاء المجلس المكرمين والمكرمات جاءت تأكيداً على تحقيق المزيد من الضمانات لممارسة تلك الحرية كما نص عليها مشروع القانون، والرهان في المرحلة التالية على ممارسة الحريات والعمل الإعلامي من خلال الإطار القانوني المتوفر، بالإضافة إلى مناقشة ما يتعلق بإجراءات مزاولة المهنة والتراخيص وأيضا الحقوق والواجبات الخاصة بالصحفيين والإعلاميين العاملين في المجال، وهناك نقطة مهمة في مشروع القانون وهي أهمية استيعابه للمستجدات الراهنة في العمل الإعلامي وفي بيئة العمل الإعلامي المتغيرة، وهذه القراءات جميعها حاولت أن تغطي مثل هذه التغيرات وتدفع أن يستوعب القانون لهذه التغيرات. وقال: نلجأ إلى التخفيف أو التخلص من أي إشارة للعقوبة السالبة للحرية، وخاصة عندما يرتبط الموضوع بممارسة العمل الإعلامي والصحفي. مرئيات المختصين وعن أبرز مرئيات المشتغلين في القطاع الإعلامي حول مشروع القانون، قال الكندي : استقبلنا الكثير من المشتغلين في قطاع الإعلام وممثلين من جمعية الصحفيين العمانيين، والعديد من المختصين في الشأن الإعلامي والقانوني والتشريعي، والملاحظات والمقترحات عديدة أبرزها ما يرتبط بضمان الحريات وممارسة العمل الإعلامي وأيضا ما يرتبط بالحقوق والتأكيد عليها ومتطلبات التراخيص ومحاولة التقييم منها ومقترحات حول مستوى حجم الغرامات التي ترتبط ببعض المخالفات، وقد تمت الاستفادة منها والاستئناس بها في مشروع القانون. وقد أبدى أعضاء الجلسة مرئياتهم وملاحظاتهم حول الدراسة والتي توافقت مع مرئيات اللجنة الاجتماعية والثقافية، وبعض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى وأعضاء اللجنة القانونية والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مواد وأهداف مشروع القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية:
اللجنة الاجتماعیة والثقافیة
مشروع قانون الإعلام
العمل الإعلامی
مشروع القانون
مجلس الشورى
حریة الرأی
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.