لبنان ٢٤:
2025-04-27@02:44:21 GMT

جنبلاط عرض مجمل الأوضاع مع ريزا

تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT

جنبلاط عرض مجمل الأوضاع مع ريزا

التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.     خلال اللقاء، جرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جنبلاط ريزا

إقرأ أيضاً:

بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.

وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.


و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.


حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء


حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

طباعة شارك مخالفات البناء مجلس الوزراء التصالح طلبات التصالح الحكومة

مقالات مشابهة

  • بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • السعودية وباكستان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة
  • عمرها 3 سنوات... هكذا خسرت الطفلة لوجين حياتها داخل المنزل
  • الاعلان عن لائحة تضامن الحدت البلدية برئاسة جورج عون
  • حمادة عزى بالبابا في السفارة البابوية ممثلا وليد وتيمور جنبلاط
  • هذه هي خفايا تهكّم أورتاغوس على جنبلاط
  • ليبيا وملفات أخرى على طاولة السيسي وتاياني
  • عبدالسلام يناقش مع المبعوث الأممي لليمن الأوضاع في اليمن والمسار السياسي والإنساني
  • حرائق الأصابعة: المجلس البلدي يقطع الطريق على الشائعات
  • جنبلاط والرسائل الثقيلة: صمتٌ مشحون وردّ مُشفّر