تأجيل قضية شطب ترخيص شركة مدانة باحتكار الدواء لـ 11 يونيو
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للإستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي للأسبوع المقبل بناء على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ورفع الدعوى الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة الأدوية الشهيرة والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي للشركة لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية.
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد الشركة المشهورة بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لإرتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس الإدارة وعدد من اعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.
استندت الدعوى الى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة الرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة
تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، غدًا الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.
كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضًا«خافت من الفضيحة».. حقيقة استغاثة شخص بتعدي آخرين على زوجته
ضبط سايس سيارات تعدى على سيدتين واحتجزهما ببورسعيد بسبب خلاف على ركنة سيارة