إحالة سائق أوبر للجنايات بتهمة خطف أنثى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة سائق بشركة «أوبر» إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي «أوبر»، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة «أوبر» فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
كما جرى إغلاق حساب المتهم عبر تطبيق الشركة في وقت سابق، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، ونفاذًا لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوبر الجنايات الداخلية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي.
جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.