مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية / ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة "مشروع قانون الإعلام " المحال من مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له: إن المجلس في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة يناقش "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء يأتي عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
وأشار معاليه إلى الجهود التي يبذلها المجلس وسعيه الحثيث للارتقاء بعمله لتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس.
وذكرت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أن "مشروع قانون الإعلام" يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية ليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة.
وتضمنت الجلسة تقديم إيجاز شامل على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام " والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294.
وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي المادة:
(۲۹۰)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱)
يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲)
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤):
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.