دائرة الإفتاء تجيب على استفسار حول سقوط الأقساط عن المدين في حالة الوفاة في الأردن

في ظل استفسارات متزايدة حول معاملات الشراء بالتقسيط، أصدرت لجنة الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن المدين في حالة وفاة الدائن.

اقرأ أيضاً : "الإفتاء الأردنية" توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي

وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.

السؤال:

"ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً".

الجواب:

"أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه. 

وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته. 

اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم عمل الموظف أثناء عمله لمصلحته الشخصية

وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.

ووفقاً لما جاء في كتاب "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.

اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي

وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام فتاوى الوفاة الأردن آلاف دینار

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه:ما حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟ 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: انه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض؛ فيقضي في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.

حكم تأخير الصلاة بسبب الانشغال في بعض الأعمال الضروريةفاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضححكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضحهل يجوز صيام يوم الخميس بنية القضاء والست من شوال؟

وأشارت إلى أن  كثير من الفقهاء اجازوا اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وبناءً عليه: يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة التي أداها قبل أن يجلس؛ قال العلامة البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج": [وتحصل بركعتين فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ»؛ ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك] .

وفي مسألة الصوم قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": [لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية] .

ونبهت الإفتاء على أن المراد بحصول الثواب عن الأيام الستة إنما هو ثواب أصل السُّنَّة فيها دون الثواب الكامل؛ فقد قال الرملي في "نهاية المحتاج": [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعًا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب] اهـ. وهو إتباع رمضان بستة من شوال.

مقالات مشابهة

  • هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال.. الإفتاء تجيب
  • حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها.. دار الإفتاء تجيب
  • هل العمل بالبنوك حرامًا؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم مس المصحف لغير المتوضئ.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين صيام الـ 6 من شوال والقضاء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترك ركعتي السنة عند قضاء صلاة الفجر لضيق الوقت؟.. الإفتاء تجيب
  • السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار