دائرة الإفتاء تجيب على استفسار حول سقوط الأقساط عن المدين في حالة الوفاة في الأردن

في ظل استفسارات متزايدة حول معاملات الشراء بالتقسيط، أصدرت لجنة الإفتاء فتوى رقم 3885 حول مدى إسقاط الأقساط المتبقية عن المدين في حالة وفاة الدائن.

اقرأ أيضاً : "الإفتاء الأردنية" توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي

وجاء السؤال من مواطن اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ولم يكمل الأقساط، حيث اشترى الشقة من خاله الذي دفع 5 آلاف دينار للبنك، بعد وفاة خاله، استفسر المواطن عما إذا كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه كما سقطت عن خاله.

السؤال:

"ذكر المواطن في استفساره أن خاله اشترى شقة عن طريق بنك إسلامي ودفع 5 آلاف دينار كدفعة أولى. بعد ذلك، باعها له بمبلغ 7 آلاف دينار، تشمل 5 آلاف دينار من الدفعة وألفين دينار كربح، على أن يقوم المواطن الجديد بسداد الأقساط المتبقية للبنك، بعد وفاة الخال، قام البنك بإسقاط الأقساط المتبقية عنه. تساءل المواطن إن كانت الأقساط المتبقية تسقط عنه أيضاً".

الجواب:

"أوضحت لجنة الإفتاء الأردنية أن العقود تُبنى على الظاهر لضمان استقرار المعاملات المالية، وتتعلق آثار العقد بمن قام بتوقيعه. 

وأشارت اللجنة إلى أن شراء الشقة كان باسم الشخص المتوفى، وأنه المستفيد من إسقاط البنك لباقي الثمن نتيجة وفاته. 

اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم عمل الموظف أثناء عمله لمصلحته الشخصية

وأكدت الفتوى أن بيع الشقة من المتوفى إلى قريبه هو عقد جديد ومختلف عن العقد الأول ولا يرتبط به، ولذلك، فإن إسقاط الثمن كان لصالح المتوفى فقط، ولا ينطبق على المشتري الجديد.

ووفقاً لما جاء في كتاب "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، إذا قام المشتري الأول ببيع العقار ثم حُطَّ الثمن عنه، فإن هذا الحط لا يلحق المشتري الثاني. بناءً على ذلك، يجب على المشتري الجديد الاستمرار في دفع باقي الأقساط للورثة، حيث أن الإسقاط لباقي الثمن هو لصالح الورثة نتيجة وفاة مورثهم.

اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي

وأكدت لجنة الإفتاء أن إسقاط الأقساط المتبقية نتيجة وفاة الدائن هو لصالح الورثة فقط، وأن العقود الجديدة التي تتبع العقد الأصلي لا تتأثر بإسقاط الثمن عن العقد الأول. وعليه، فإن المشتري الثاني يجب أن يستمر في دفع باقي الأقساط للورثة".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام فتاوى الوفاة الأردن آلاف دینار

إقرأ أيضاً:

الوالد القائد الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت بوفاة الشيخ محمد عبدالعزيز

الرياض

بعث الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ــ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ــ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ـ رحمه الله ـ ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

مقالات مشابهة

  • الوالد القائد الملك سلمان وولي العهد يعزّيان أمير الكويت بوفاة الشيخ محمد عبدالعزيز
  • مئات آلاف الإسرائيليين في الملاجىء.. صواريخ حزب الله تسقط على حيفا وتل أبيب (فيديوهات)
  • حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أن تقول والدتي إنها رأت رؤيا وهي لم ترها؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم شراء السلع المدعمة من السوق السوداء مع العلم بحالها .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب