وقع معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت والمهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك مذكرة تعاون بين كلاً من البنك وشركة السويدي للتنمية الصناعية لمدة ثلاثة سنوات بهدف توفير وتسريع الخدمات المصرفية للمستثمرين في مدينة "السخنة 360" 

وهي مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشمل مشروعات في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل الصناعات الدوائية، الكيماويات، الأسمدة، الأغذية والمشروبات.

أكد معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت التزام التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

قال محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على أهمية تمكين عملاء ومستثمري سخنة 360 بحلول مصرفية متكاملة مقدمة بالتعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت. 

فضلاً عن أن هذا التعاون يعد تأكيداً على التزام الشركة تجاه عملائها بتقديم معيار جديد للاستثمار من خلال توفير الحلول المختلفة للتمويل مما يساهم في تحقيق اهداف العملاء من زيادة الإنتاج والصادرات.

سيقوم التجاري وفا بنك إيجيبت بتوفير وتسهيل الخدمات المصرفية التي يحتاجها المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مدينة "السخنة 360". 

من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وكذلك خدمات الدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات تمويل التجارة، وأي خدمات مالية أخرى تندرج تحت الأنشطة المصرفية التي يقدمها البنك.

 تقوم شركة السويدي للتنمية الصناعية بتصميم وتطوير مشروع "السخنة 360" الذي يمتد على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه وفقًا لدراسات دقيقة بالتعاون مع نخبة من أكفأ الخبراء العالميين لضمان توفير جميع المتطلبات الأساسية لإقامة مدينة صناعية مستدامة وذكية ومتكاملة تلبي احتياجات المصنعين والمستثمرين في المنطقة.

ويحظى المشروع بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي تعد مركزًا للتجارة الداخلية في مصر وعلى طرق التجارة الرئيسية مع قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يتميز المشروع الفريد بطبيعته المتوازنة والمتكاملة والابتكارية، حيث يعد وجهة للمشروعات الصناعية، واللوجستية، والسكنية، والتجارية، والتعليمية.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف النمو والتوسع للشركات المستثمرة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مصر من خلال دعم الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال مثالية وتنفيذ أعلى معايير الاستدامة لخلق وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تطوير مختلف القطاعات الصناعية مما يأتي متماشياً مع استراتيجية التجاري وفا بنك إيجيبت وشركة السويدي للتنمية الصناعية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السویدی للتنمیة الصناعیة السخنة 360

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 

جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.


تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما. يأتي القرار تيسيراً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، وتخفيفاً للأعباء المالية التي تتحمّلها. وأقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقاً مع المعايير الدولية في هذا الشأن.


كما تضمّن القرار تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلاً من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يوماً من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال خمسة وأربعون يوماً من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذاً في الاعتبار طبيعة النشاط الذي تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن. كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.


وانطلاقاً من الحرص على وفاء الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بالالتزام بمسؤولياتها الرقابية وتيسير تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقاً للقرار وما تضمنه من أحكام.


وفي شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلاً عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.


كما ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.


يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فوراً بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضاً، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك. كما يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. ويراعي المُخاطبون أيضاً إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«التجاري الدولي» لتمكين الشركات الصغيرة
  • أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت خليفة السويدي
  • مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي يعززان الشمول المالي
  • السمدوني: تشغيل خط دمياط تريستا يزيد صادرات المحاصيل والمنتجات الصناعية بين مصر وأوروبا
  • "دبي للسلع المتعددة" يتعاون مع "آي بي إم" لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي
  • إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
  • تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية
  • عبدالله بن زايد ونظيرته الأسترالية يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • «سيتي المصرفية» تحتفل بمرور 60 عاماً على تأسيسها في الإمارات