حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل أبيه لسرقة أموالهم بالعمرانية، لجلسة الغد للنطق بالحكم>

 

كشفت التحقيقات ترصد المتهمين لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة سحب أموال، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعده المتهمين الآخرين.

 


الاتهامات الموجهة لـ 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة- صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب اعلي رقم لسرقته، ومن يعترض طريقهم يقومون بقتله.

 


وجهت النيابة العامة للمتهمين، " د.ا.ع" 28 سنة، "م .ع.ق" 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، " د. ف. ع" 32 سنة عاطل، " د.م.س"25 سنة عاطل،"  م. س. ط" 30 سنة عاطل،"  ى . م.ي"30 سنة عاطل،" إ . ا. ذ"30 سنة سائق،" م . س. م"،" م .س.م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار،  لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 16061 لسنة 2013 جنايات العمرانية.

 

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتي الثامن، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش.

 


بالإضافة إلى أنهم وزعوا المهام فيما بينهم، حيث تخصص المتهم التاسع في مراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد م" من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم التاسع، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وعندما تمكن المتهمين من الوصول للمجني عليه اعترضوا طريقه بالسيارة، وأجبروا علي التوقف والنزول من السيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، فخرج نجل المجني عليه، للحديث معهم والاعتراض علي طريقتهم في منعهم من استكمال سيرهم، لكنهم تعدوا عليه وقتلوا المجني عليه لاستكمال مخططهم الإجرامي وسرقة المبلغ المالي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الجيزة السرقة السرقة بالاكراه جرائم القتل أسلحة نارية الحوادث اليوم المجنی علیه سنة عاطل

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخممستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمانصناعة البرلمان: عمال مصر في صدارة اهتمام الدولة بفضل توجيهات الرئيس المستمرةوزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الإجراءات الجنائية احتجاز المتهمين

مقالات مشابهة

  • عاطل يعترف بقتل شاب والشروع فى إنهاء حياة والده بمدينة 6 أكتوبر
  • هددها بقتل أسرتها.. تحقيقات واقعة الطفلة مريم بشبين القناطر
  • «هددها بقتل والدها».. حبس حارس أمن بتهمة الاعتداء على طفلة في القليوبية
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة والده في مدينة 6 أكتوبر
  • ضبط المتهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض لخلافات الجيرة فى أبو النمرس
  • جريمة غرضها السرقة.. حبس المتهمين بقتل سائق في المطرية
  • بلاغ تغيب كشف الجريمة.. حبس المتهمين بقتل شخص لسرقته في المطرية
  • النطق بالحكم على كروان مشاكل بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة.. بعد قليل
  • اليوم.. النطق بالحكم علي كروان مشاكل بتهمة سب وقذف إعلامية شهيرة