ليبيا تستعد لانتخابات المجالس البلدية في يونيو الجاري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم 9 يونيو الجاري موعدا لبدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي انتهت ولايتها، بالإضافة إلى البلديات المستحدثة بمجالس تسييرية.
إقرأ المزيدوتم توجيه الإدارة العامة بوضع خطط معتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها.
وبحسب القوائم التي نشرتها المفوضية، فإن القرار يشمل 101 بلدية، منها 60 في المنطقة الغربية، 12 في المنطقة الشرقية، و29 في المنطقة الجنوبية. وفي سياق الاستعدادات، عقدت المفوضية اجتماعًا مع منسقي العمليات لمناقشة جاهزية الإدارات الفنية استعدادا للإعلان القريب عن فتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.
ويأمل الليبيون أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول تحقق آمالهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المستقبل القريب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
غدا الثلاثاء آخر آجال لتقديم الاعتراضات حول مراجعة القوائم الانتخابية
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الاثنين بيانا صحفيا ذكرت فيه, بأن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, سيكون يوم غد الثلاثاء, تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وأوضح نفس المصدر, أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعلم المواطنات والمواطنين, أن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة للتسجيل أو الشطب سيكون يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024”.
وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة, كانت قد انتهت الخميس الفارط, وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان, بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.