إحالة المتهم بقتل جارته وتقطيع جثمانها فى منطقة السلام إلى الجنايات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بقتل جارته فى منطقة السلام وتقطيع جسدها إلى أجزاء والتخلص، إلى المحكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة من عامل نظافة يفيد فيه بالعثور على أجزاء جسدية مقطوعة وملقاه فى أحد صندوق القامة بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال الفحص الأولى أن الأجزاء البشرية لسيدة، فتم مراجعة بلاغات التغيب حتى تم التعرف على شخصية الضحية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث الجنائية واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، إلى أن مرتكب الواقعة جار المجنى عليها، وذلك على إثر وجود خلافات شخصية بينهما بسبب الشقة التى تقطن بها الضحية بعد انفصالها عن زوجها، حيث حاول المتهم إخراجها منها وشرائها بأى ثمن، إلا أن القتيلة ابت ورفضتت ترك شقتها، فدبت الخلافات بينهما التى استمرت حتى قتلها على يده.
وبأعداد الأكمنة اللازمة من قبل رجال المباحث ، تم ضبط المتهم داخل شقته، وبتفتيشها تم العثور على الجزء الاخير لجثة المجنى عليها مقطع وموضوع داخل اكياس بلاستيكية ومحفوظ داخل ثلاجته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة الضحية، فقام بإستدراجها إلى شقته بدعوى إنهاء الخلافات، وفور دخولها شقته اجهز عليها باستخدام سلاح أبيض، وما ان تأكد من مفارقتها الحياة، قام بتقطيع جسدها إلى أجزاء احتفظ بحزء منه داخل ثلاجته، وتخلص من الباقى بإلقائه فى صناديق القمامة بعيدا من منطقة سكنيه بقصد ابعاد الشبه عنه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيق معه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إحالة عاطل قتل جارته المحكمة الجنائية خلافات الجيرة السلام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.