إزالة مقابر بدون ترخيص بقرية شبرا ملس في الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نفذت الوحدة المحلية بقرية شبرا ملس مركز زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية تحت إشراف إبراهيم فايد رئيس مدينة زفتى، ومجاهد الدرف نائب رئيس المدينة، حملة لإزالة مقابر بكون ترخيص، تم إقامتها بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص بالبناء، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كانت الإدارة الزراعية في الغربية، قد حررت محضر إثبات حالة لواقعة بناء مقابر بدون ترخيص، بناحية قرية شبرا ملس مركز زفتى.
وتم توجيه حملة مشتركة من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية والشرطة، وتم إزالتها حتى سطح الأرض، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، حيث تبين أنها مقامة على مساحة 20م، وتم إزالتها بالكامل.
وكشف مجاهد الدرف، نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنها مقامة بدون تراخيص، وقامت الإدارة الزراعية بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وبناء عليه تم توجيه حملة مشتركة، قامت بتنفيذ قرار الإزالة الفورية.
تقديم طلب احلال وتجديد في الغربيةوأكد نائب رئيس مدينة زفتى في الغربية، أنه فى حالة أن المقابر كانت قائمة وتحتاج لإحلال وتجديد، يفترض على المخالف تقديم طلب احلال وتجديد بالإدارة الهندسية، وسداد رسوم 500 جنيه كتأمين، على أن يسترد المبلغ بعد ذلك، وهو ما لم يقم به الشخص المخالف، وتم إزالتها بالكامل حتى سطح الأرض، تحرير محضر بمركز الشرطة للعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية مركز زفتي قرية شبرا ملس مقابر بوابة الوفد فی الغربیة
إقرأ أيضاً:
احذر الحبس 6 أشهر عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص
شنت الأجهزة الأمنية حملات على منادى السيارات "سايس"، حيث تمكنوا من ضبط أكثر من 40 سايسا خلال الفترة الماضية، وتبين عملهم بدون ترخيص وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة ، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة التى قضت بحبسهم شهرا مع النفاذ.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص:-
حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مشاركة