الحبس 5 سنوات وغرامة.. عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية بقانون العقوبات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وضع "قانون العقوبات" عقوبات رادعة لمن يقومون ببيع أدوية منتهية الصلاحية أو مغشوشة، نظرًا لما تحتويه هذه الأدوية على مواد غير آمنة تشكل خطرًا على صحة المواطنين نظرًا لعدم فعاليتها وسلامتها.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ويُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية الادوية منتهية الصلاحية الأدوية المغشوشة صحة المواطنين قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنجار مسلح لاتهامه بالاتجار في مخدر الـهيروين، وحيازة أسلحة بيضاء "كتر وشفرة موس" بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد. ع"، 37 سنة، المهنة طائفة المعمار، العنوان: ش مجمع المحاكم الخانكة، في القضية رقم 2836 / 2024 جنح الخانكة، والمقيدة برقم 4863 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 2024 بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أدوات "كتر، وشفرة موس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.