تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شخص بسلاح نارى فى الخصوص لـ2 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 2 سبتمبر لاستدعتء شاهد الإثبات الرابع "ضابط الواقعة" لمناقشته وسماع شهادته.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، ومقيم الخصوص - لأنه فى يوم 20 / 5 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجنى عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمدًا فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار نارى استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية اخرى أنه فى ذات الزمان والمكان - سرق المجنى عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بان باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح نارى فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الإستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة قتل جريمة قتل عيار ناري فرد خرطوش على النحو المبین بالتحقیقات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة