جنايات الكرخ تصدر حكمًا بإعدام شخص ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الأيزيديين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، حكما بالإعدام شنقا على مجرم ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد المواطنين الايزيديين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم مع أفراد مفرزته العسكرية قاموا بإعدام عدد من المواطنين الايزيديين ودفنهم بعد تصويرهم ونشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعصابات الإرهابية وكذلك قيامه بمهاجمة القوات الأمنية في محافظتي نينوى وصلاح الدين".
وأضاف، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية /1 ،3 ،4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 7/ اولا من قانون الناجيات الايزيدييات رقم (8) لسنة 2021".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة