الإفتاء: لا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين

تعرض مواطن لحادث سير نتج عنه إصابات جسدية تمثلت في كدمات بالعضلات نتيجة سقوطه على ظهره وتساءل المواطن عن الحكم الشرعي لأخذ تعويض مالي من شركة التأمين نتيجة هذه الإصابات.

اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي

أصدرت لجنة الإفتاء توضيحاً حول هذا الموضوع، مؤكدة أن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "من أتلف شيئاً ضمن" [الحاوي الكبير 7 /121].

والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال شيخ الإسلام الإمام الرملي رحمه الله: "من أتلف مالاً لغيره، أو تعدى باستعماله؛ وجب عليه دفع البدل لما أتلفه، وأجرة ما استعمله، ونحو ذلك" [نهاية المحتاج 4/ 380].

وعليه قالت لجنة الإفتاء "فلا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا تم الحصول عليه بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب". والله تعالى أعلم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الإفتاء العام شركات التأمين تعويض مالي الافتاء الاردنية

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)


كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)
  • انتشال جثمان نصرالله.. ومؤشرات على سبب الوفاة
  • أسباب انتشار الشائعات وترويجها.. الإفتاء توضح الحل
  • كيف مات تحديدا بالغارة؟.. مصادر تكشف حالة جثة نصرالله بعد انتشالها
  • بعد أزمة مؤمن زكريا.. هل للسحر حقيقة وتأثير في الواقع.. الإفتاء توضح
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط
  • الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي
  • الإفتاء تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب