حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن حزب الاتحاد يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الاستضافة والرؤية ضمن المشكلات المترتبة على الطلاق، وأنه يجب عقد جلسات لمناقشتها، مضيفا أن مشكلات الطلاق مترابطة ويجب جمعها فى جلسات واحدة.
وأضاف رضا صقر خلال كلمة له فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطنى لمناقشة مشكلات الطلاق، أن صندوق بنك ناصر الاجتماعي محدود بصرف 500 جنيه حد أقصى، مؤكدا أنه يجب تفعيل هذه الصندوق حتى يكون قادر على القيام بدوره في النفقات، من خلال زيادة الحد الأقصى للنفقة.
وبشأن الحضانة، لفت رضا صقر الى أن القانون الحالي مرتبته بعيدة في الحضانة، مطالبا بتعديل القانون لتوفير الحضانة للأب بعد وفاة الزوجة، مضيفا :"الوضع الآن غير عادل وغير مفيد للطفل".
وذكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات على مستوى الإنسانية ويجب أن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية فى أى تعديلات لقانون الأحوال الشخصية.
45.195.74.231
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الاتحاد: يجب الاحتكام للشريعة الإسلامية فى أى تعديل بقانون الأحوال الشخصية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.