عدن ابتسامة خالدة.. كيف تسود الفكاهة وسط تحديات الأزمات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وسط العديد من أزمات الحرب الباردة والمفتعلة في ملف الخدمات ضد العاصمة عدن، لا تزال الابتسامة العدنية والأسلوب الفُكاهي يتصدر المشهد من باب "السعادة قرار وليس اختيار".
في مشهد جديد بالتزامن مع أزمة الكهرباء الحادة انتشرت صورة على منصات التواصل الاجتماعي العدنية لصورة باص كُتب عليه عبارة بشكل فُكاهي "لا أحد يستحق الاهتمام غير الركاب.
تفاعل رواد التواصل مع الصورة بنشرها على نطاق واسع مع عبارات مُسلية تارة وعبارات شكر تارة أخرى.
وقالوا، "يستطيع العدني نسيان أي شي إلا الفُكاهة".
المقولة لم تكن مجرد عبارة كُتبت على باص، حيث قالت المواطنة منال علي لـ"نيوزيمن"، تفاجأت اليوم بصاحب الباص عند ذهابي لعملي بتشغيل التكييف للركاب طوال الطريق (من خط كريتر إلى خط الشيخ عثمان).
وأضافت، كان السائق لطيفاً مع الركاب ورحيماً، في حين كانت درجة الحرارة فظيعة ولا تُحتمل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الحاصلة في عدن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تسجيل السفن التجاريةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.