وافقت لجنة القواعد في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون تيح الفرصة لواشنطن لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ويؤكد نص مشروع القانون المقدم بدعم تسعة مشرعين، بمبادرة من الجمهوريين على وجوب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في فترة لا تتخطى 60 يوماً من إقراره إذا حاولت هذه الهيئة "التحقيق أو احتجاز أو اعتقال أو استدعاء أي شخص تحت حمايتها إلى العدالة، و"تشمل هذه الفئة الأمريكيين، بما في ذلك العسكريون، وكل من يعمل لحساب الحكومة الأمريكية، ومواطنو الدول المتحالفة مع واشنطن".



وتشمل العقوبات رفض إصدار التأشيرات وتجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المتهمين، حيث وتنطبق القيود الأمريكية على الأشخاص الذين يساعدون في عمل المحكمة الجنائية الدولية

وأكد مشروع القانون ضرورة إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد إصدار مذكرة توقيف لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة في "حماس"، وتحديدا زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


ويذكر أن لجنة القواعد في مجلس النواب الكونغرس قد عقدت جلسة استماع للنظر في أطر نقاش مشروع القانون المطروح، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على أهمية "وقوف الديمقراطيين والجمهوريين جنباً إلى جنب لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً في انتهاكاتها"

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان نتنياهو حماس امريكا حماس نتنياهو الجنائية الدولية كريم خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.

 وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. 

وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي . 

ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.

 وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.

 وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر. 

وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء. 

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

 ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مقالات مشابهة

  • الثقافة النيابية:تغيير جوهري في قانون الحصول على المعلومة ليطابق المعايير الدولية،
  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة بمشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط عقوبات المنفعة العامة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية