عقوبات أمريكية جديدة على صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض عقوبات جديدة على أربع شركات إيرانية وفرد بسبب ارتباطهم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استحوذت عليها روسيا.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، فإن الكيانات الجديدة الخاضعة للعقوبات مرتبطة بـ”تطوير وإنتاج ونشر الطائرات بدون طيار الإيرانية، التي قدمتها الجمهورية الإسلامية إلى روسيا ووكلاءها وشركائها من الميليشيات بهدف إطالة أمد الصراعات وزعزعة استقرار المنطقة.
وبحسب ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فقد تم فرض هذه العقوبات في نفس الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد والمؤسسات المشاركة في بناء وتطوير صناعة الطائرات بدون طيار في إيران.
وأضاف ميلر: “إننا نشيد بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف سلوك إيران المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب في الشرق الأوسط”.
وبحسب بيان الخارجية الأميركية، فإن أربعة كيانات إيرانية مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية مرتبطة بشركة “ريان رشد افزار”.
والشخص الذي تم فرض العقوبات عليه هو أيضًا أحد مديري منظمة صناعات الطيران الإيرانية، والتي تم تحديدها على أنها إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والمسؤولة عن الإشراف على مصنعي الطائرات بدون طيار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".