أسقطت الشرطة أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية فى القاهرة، واعترف اللصوص بتنفيذ 11 واقعة على فترات زمنية مختلفة.

واعترف اللصوص بارتكاب الجرائم بأسلوب المغافلة طمعا فى جمع الأموال بشتى الطرق، لتقرر النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت مديرية أمن القاهرة بناءً على توجيهات اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة، وأقرا أمام اللواء علاء بشندى مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بارتكابهما (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).

عقوبة السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316 سلاح ا

إقرأ أيضاً:

هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل هتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس .

و قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس إلى محكمة الجنايات.


عقوبة هتك العرض في القانون

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.


ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.


وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 

مقالات مشابهة

  • المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن فرصة تسجيل الدراجات النارية اصولياً
  • سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • تخصص فى السرقة.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
  • المرور تتوعد اصحاب الدراجات النارية وتحدد الضوابط
  • إلى أصحاب الدراجات النارية.. تنفيذ بيان رقم 1 في العراق ابتداءً من الغد
  • هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
  • اعترافات تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول فى التبين تقودهما للمحاكمة