قالت شرطة سان فرانسيسكو إنها احتجزت 70 من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد أن دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية ورفضوا المغادرة.

وأضافت الشرطة في بيان "توصل الضباط إلى سبب محتمل للقبض على 70 مشتبها بهم رفضوا إخلاء المبنى". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة أخرجت المتظاهرين من المبنى واحدا تلو الآخر واقتادتهم إلى سياراتها مقيدي الأيدي.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل من مكان الواقعة أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لاجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة.

وقالت مجموعة تسمى الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية على إنستغرام إن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج. ونشرت الشبكة، التي تقول إن أعضاءها يهود، صورا للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانا".

وقالت القنصلية الإسرائيلية إنها "شعرت بالفزع، لكنها لم تُفاجأ" من المتظاهرين الذين دخلوا بهو المبنى الذي تقع فيه القنصلية. ووصف البيان الإسرائيلي المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب مؤيدون لحماس". وأضافت القنصلية أن الشرطة استجابت بسرعة.

وقُتل ما لا يقل عن 36479 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة، وفق مسؤولي الصحة في القطاع.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجوم حماس في السابع من أكتوبر تسبب في مقتل 1200 شخص وخطف نحو 250 آخرين، يُعتقد بأن قرابة 120 منهم لا يزالون محتجزين في غزة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • تركيا.. تصوير فيديو كليب يتسبب في حريق مركز شرطة
  • نتنياهو يعود للحرب.. ارتفاع عدد شهداء المجزرة الإسرائيلية في غزة
  • قوات الاحتلال تحتجز وزيرا فلسطينيا في مخيم نور شمس| خاص
  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • مهربون ولصوص ومحتالون في قبضة الشرطة
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • سكان جزيرة غرينلاند يتظاهرون أمام مبنى القنصلية الأميركية
  • فيديو.. شرطة أبوظبي تحمي "عائلة من البط" خلال عبورها للطريق
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني