عمان – (رويترز) – تشعر إسلام يوسف (27 عاما) بالقلق من الأثر الذي سيتسبب به تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على حريتها بالتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما إذا علق أحد متابعي صفحتها على منشور لها برأي قد تحاسب هي عليه. وتقول إسلام، وهي موظفة في شركة للإعلان والتسويق، “لم أفهم تفاصيل القانون ولكن سمعت من صديقاتي أنه يوجد عقوبات كبيرة على التعليقات سواء المسيئة أو التي لا تتناسب مع رأي معين تجاه أي موضوع أو شخصية اعتبارية”.

وتضيف أنها مشتركة في العديد من المجموعات على فيسبوك وتقوم بالتعليق على المواضيع المطروحة بكل حرية وتحب أن تقرأ الآراء الأخرى ولكن يبدو الآن أنها ستلتزم الصمت. في حين يقول فادي الفقهاء (45 عاما) “يكاد لا يخلو الحديث في أي اجتماع أو لقاء في الأردن من التطرق لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يثير بلبلة وخوفا من الجميع”. ويضيف الفقهاء، الذي يمتلك مكتبا للاستشارات الهندسية، إنه يسمع الحديث عن القانون عند صالون الحلاقة والبقالة وفي المكتب وحتى في البيت من أطفاله، الذين يستخدمون فيسبوك بشكل كبير، معلقا أن “حتى أبنائي خائفون من القانون وعقوباته”. وأقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان. وتقول المادة 17 من القانون “يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار (8000 دولار)، ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”. * مخاوف يقول عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة إن القانون جاء بتسرع كبير، ولم يراعى فيه الممارسات الفضلى المعتمدة في إقرار القوانين من خلال العرض على ديوان التشريع لتلقي الملاحظات، ثم إعادة صياغته وتبني حوار مع جميع الأطراف، وأخيرا إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته ثم اقراره. ويرى القضاة، الذي يعمل مدربا بقضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، أن الغريب في موضوع قانون الجرائم الإلكترونية هو اعطاؤه صفة الاستعجال، من حيث طريقة إرساله من الحكومة لمجلس النواب وثم مجلس الأعيان واللجان التي قامت بعقد جلسات مطولة لإقراره، لذلك “أعتقد بوجود مخالفات للنظام الداخلي وتسرع بإقرار هذا القانون”. ويبين أن تلك الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة مع القانون تسببت في حالة من الإرباك لدى كل الأطراف التي تتعامل مع القانون. ويضيف القضاة أن القضية الثانية الأهم هي أن هذا القانون يمس الجميع وأي شخص متصل بالإنترنت، وجاء في فترة تحول سياسي في الأردن، وأعتقد أنه سينشأ عن هذا القانون العديد من المشاكل، كونه يأتي بعقوبات غليظة لكنه لم يضع حلولا للمشكلات التي حاول أن يعالجها من خلال ما يسمى بضبط العالم الإلكتروني. ويشير إلى أن القانون احتوى على كلمات فضفاضة قابلة للتفسير والتأويل، متوقعا أن تلك المصطلحات ستضع الناس والقضاء في مواجهة. ويؤكد القضاة أن القانون سيؤثر مباشرة على العمل الصحفي “لأنه من خلال بنوده في كل الوسائل الإعلامية التي بدأت تتحول إلى مؤسسات إعلامية شاملة ولها صياغة إلكترونية سواء على مواقعها الرسمية أو على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها لذلك أصبح هذا القانون يطبق عليها وليس قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع”. ويقول القضاة “القانون سيخلق مشاكل جديدة أكثر بكثير من المشاكل التي سيحلها وسيدفع الناس إلى الصمت وعدم مشاركة الرأي حتى في القضايا العامة التي كانوا يخوضون فيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي خوفا من الدخول في شبهات هذا القانون”. ويرى أن هذا القانون سيؤثر تأثيرا مباشرا على المحتوى الأردني في العالم الرقمي وسيتراجع بشكل كبير نتيجة خوف الجميع من المحتوى ومن التعليقات التي حمل القانون صاحب المنشور الأصلي مسؤوليتها في حال كانت مسيئة. لكن محمد المومني، عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام السابق، يرى أن “التشريعات يجب أن تستجيب للظواهر المجتمعية وتتطور بشكل مستمر وقانون الجرائم الإلكترونية يستجيب لحاجة مجتمعية لضبط خطاب الكراهية والتهديدات الإلكترونية للأمن والسلم المجتمعي”. ويقول المومني “مجلس الأعيان بعد عرض القانون عليه قام بتخفيض بعض الغرامات وإلغاء بعض المواد الجدلية، ليصبح القانون مقبولا بشكل أكبر من قبل القوى التي عارضته”. وكشف تقرير عالمي حول الواقع الرقمي في الأردن أن عدد مستخدمي جميع منصات التواصل الاجتماعي في المملكة بلغ في عام 2022 قرابة سبعة ملايين مستخدم نشط. وقال التقرير، الذي أصدرته شركة (هووتسوت) عن حالة الإنترنت حول العالم، إن “قاعدة مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد زادت 500 ألف مستخدم وبنسبة ثمانية بالمئة مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام 2021 والتي بلغت وقتها 6.5 مليون مستخدم”. بدورها ترى المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، أن هذا القانون سيؤثر سلبا على جميع القطاعات في المملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وسيمس كل بيت في الأردن. وتبين هديل أن هذا القانون سيقيد الحريات رغم أن جميع التعديلات اللي تمت عليه كانت متواضعة جدا، ولم تحقق الأمل ولم تعكس الإرادة التي تعبر عنها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وتؤكد أنه لم يكن هناك مشاورات لمناقشة القانون وأن التسرع في إقراره كان غريبا والمسار الذي مشى فيه القانون غير مقبول ولا يتفق مع أهميته وخطورته. وتقول هديل “حتى لو نحن نسلم أنه هناك حاجة للتنظيم وحماية المساحات بالحديث على الإنترنت والحماية من الاعتداء بالتعليقات ولكن هذا لا يبرر النصوص التي وردت في القانون والمغالاة غير المسبوقة في العقوبات.”

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی مجلس الأعیان فی الأردن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة الثانية:

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

المادة الثالثة

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

المادة الخامسة

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

المادة السادسة

تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة السابعة

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

المادة الثامنة

مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة التاسعة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.

المادة العاشرة

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة الـ 11

يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الـ 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًجبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات

وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر

مقالات مشابهة

  • احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
  • مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
  • مصدر حكومي : إقرار قانون الحشد خطوة لإصلاح المؤسسة الأمنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
  • مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ9 مارس بعد إقرار تعريفات قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ